responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 49
بموارد إتيان المقرّ بالمنافي، حيث يؤخذ به ويلغى المنافي [1]، بينما ذهب بعض آخر إلى بطلان الإقرار [2]، وتردّد فيه ثالث [3].
والظاهر من إجماعهم على الصحّة مع الاستناد إلى سبب صحيح، وخلافهم مع الإطلاق أو الاستناد إلى سبب باطل، مع سكوتهم عن ذكر الإشكال في أصل أهلية الجهة للملك، هو القولُ بأهليّتها لذلك، إلّا إذا احتمل عدم كونهم بصدد البيان من هذه الجهة. نعم، يبدو من كلام فخر المحقّقين وجود الإشكال في هذه الجهة أيضاً [4].
د- الإقرار للميّت:
لا يعتبر في المقرّ له الحياة، فلو أقرّ لميّت بمالٍ صحّ هذا الإقرار [5]؛ لأنّ الميّت في حكم المالك، وهو كافٍ في صحّة الإقرار له [6].
وحينئذٍ فلو أطلق أو ذكر سبباً ممكناً- كالمعاملة والجناية في حال الحياة- صحّ، ويكون المقرّ به تركة يُقضى منها الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث [7].
وإن كان ذكر محالًا- كالمعاملة بعد الموت- فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي [8].
وإن ذكر الجناية عليه بعد الموت فقد استقرب بعضهم السماع [9].
ولو قال- بعد الإقرار له-: (هذا ابنه، وهذه امرأته، ولا وارث له سواهما) الزم تسليم المال كلّه إليهما إن كان ديناً [10]؛ نظراً إلى عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» مع عدم الضرر على الغير بعد ظهور الحال؛ لأنّ الفرض كون المال في ذمّته، ولا يتعيّن الدين في ما أدّاه إلّابقبض‌
[1] انظر: جواهر الكلام 35: 122.
[2] نسبه في الدروس (3: 130) إلى ابني الجنيدوالبرّاج.
[3] القواعد 2: 417. الإرشاد 1: 407. التحرير 4: 404. الدروس 3: 130.
[4] الإيضاح 2: 434.
[5] القواعد 2: 416. التحرير 4: 421. الإيضاح 2: 432. الدروس 3: 132. جامع المقاصد 9: 223. جواهر الكلام 35: 24.
[6] جامع المقاصد 9: 223.
[7] الدروس 3: 132.
[8] الدروس 3: 132.
[9] الدروس 3: 132.
[10] المبسوط 2: 434. الشرائع 3: 144. القواعد 2: 416. الإرشاد 1: 407. الإيضاح 2: 432. جامع المقاصد 9: 223. مجمع الفائدة 9: 400. جواهر الكلام 35: 24.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست