responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 456
8- أماريّة بلاد المسلمين وسوقهم:
حيث ذكر الفقهاء أنّه لو وجد لحم في بلاد المسلمين حكم بتذكيته بلا حاجة إلى السؤال عنه، وكذلك ما كان من الامور التي تحتاج إلى التذكية في ترتّب بعض الأحكام عليها، مثل الجلود ونحوها، بل اعتبر العثور على طفل لقيط في ديار المسلمين بمثابة أمارة على إسلامه ما لم يقم أحد من الكفّار بينةً على تبعيته له، على تفصيل يذكر في محلّه.
كما ذكروا أنّ سوق المسلمين أمارة على الملكية والتذكية معاً [1]، وجعله بعضهم في طول أمارية يد المسلم [2].
(انظر: دار الإسلام، سوق المسلمين، لقطة)
هذا، وتفاصيل مباحث الحجج والأمارات تراجع في علم الاصول، لا سيّما عند المتأخّرين.
الثاني- الأمارة عند الفقهاء:
عوّل الشارع في بعض الموارد على جملة من الأمارات والعلامات، وجعل بعض الامور أمارة لمعرفة بعض الموضوعات، وبعض هذه الأمارات اخترعه الشارع، لكنّ كثيراً منها أمارات عقلائية وعرفية أمضاها الشارع.
وقد تعرّض الفقهاء لهذه الأمارات في أبواب مختلفة من الفقه، ونستعرض هنا بعض نماذج هذه الأمارات بإيجاز:
1- أمارات المني:
ذكر الفقهاء أنّ للمنيّ أمارات يعرف بها، وهي: الدفق، والشهوة، والفتور، والرائحة، وفي اعتبار جميعها أو ثلاثة منها أو الاكتفاء باثنتين أو بواحد، أقوال:
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف على الظاهر- كما قيل- في الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه وإن لم تفده يقيناً بكونه منيّاً، بل ربما يظهر من بعض المتأخّرين استظهار الاتّفاق عليه من الأصحاب...» [3].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: جنابة)

[1] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 4: 161.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 536.
[3] جواهر الكلام 3: 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست