responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 453
وقد اختلفوا في وجهه، وأنّه من باب الحكومة أو التخصيص أو غير ذلك، كما أنّ بعضهم فرّع ذلك على ما هو المجعول في الأمارات والاصول العملية، فيكون التقديم بنكتة ثبوتيّة. وأنكر بعضهم ذلك وجعل التقديم بنكتة إثباتية.
كما أنّ الأمارات بعضها يتقدّم على البعض الآخر كتقدّم البيّنة على اليد، وتقدّم الظهور في دليل قطعي على الظهور في دليل ظنّي، إلى غير ذلك [1].
والتفصيل موكول إلى محلّه في علم الاصول.
7- قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي:
اتّفق الاصوليّون على قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي، فإنّ هذا القطع يفيد التنجيز والتعذير، وحجّية الأمارات تعني- في المقدار المتيقّن- إفادتها التنجيز والتعذير أيضاً، فتقوم مقام القطع الطريقي في هذه الوظيفة.
إلّاأنّ الكلام وقع بينهم في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، وهو القطع الذي يكون مأخوذاً في موضوع‌
[1] انظر: فوائد الاصول 4: 591- 601. المعالم الجديدة: 193. تهذيب الاصول 3: 12. أجود التقريرات 4: 290.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست