responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 450
الشارع حجّيته ابتداءً، كالقسامة في القتل، فإنّه لولا التأسيس الشرعي لم يحكم العقل ولا العقلاء بحجّية هذا الطريق لإثبات الواقع.
والغالب في الأمارات أن تكون إمضائيةً لا تأسيسية.
ج- الأمارة المطلقة والمقيّدة:
تنقسم الأمارة بلحاظ متعلّقها إلى مطلقة ومقيّدة، فحجّية الأمارة: تارة تكون مطلقة، أي من غير فرق بين الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة، كالظهورات فإنّها حجّة، سواء كانت في كلام المعصوم عليه السلام الكاشف عن الحكم الشرعي، أو في كلام البيّنة الكاشف عن الموضوع الخارجي.
واخرى تكون مقيّدة بإحدى الشبهتين، كحجّية خبر الثقة الواحد، حيث ادّعي اختصاصها بالأحكام الكلّية المنقولة عن المعصومين عليهم السلام دون الموضوعات، وحجّية البيّنة أو خبر ذي اليد المختصّ بالموضوعات الخارجية.
كما أنّ بعض الأمارات مختصّة ببعض الأبواب الفقهية، فاليمين مثلًا يكون حجّة في إثبات الحقوق المالية دون العقوبات، والقسامة أمارة وحجّة في باب القصاص والديات دون الحدود والتعزيرات، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تطلب من محالّها.
د- الأمارة الشخصيّة والنوعيّة:
تارةً يكون الظن ظنّاً شخصيّاً، بمعنى أنّه يحصل للفرد في حالة ما حتى لو لم يكن ليحصل لنوع الإنسان عادةً، واخرى لا يكون كذلك، فإذا كان شخصياً سمّيت الأمارة بالأمارة الشخصيّة، وهنا لو اعطيت الحجّية لهذه الأمارة، فهذا معناه أنّه لابدّ من حصول الظنّ الشخصي الفعلي للمكلّف حتى يتحقّق موضوع الحجّية، وتثبت الحجّية له.
واخرى يكون الظن نوعيّاً، ويقصد به أن تكون هذه الأمارة بحيث يحصل منها ظنّ عند النوع الإنساني حتى لو لم يحصل منها ظن لزيدٍ أو لعمرو، أو في هذه الحالة الخاصّة أو تلك، وتسمّى في هذه الحال بالأمارة النوعية، ومن الواضح أنّه لا يشترط فيها حصول الظن الشخصي منها للمكلّف بالفعل؛ لأنّ حجّيتها اعطيت لها بملاك كشفها النوعي وهو متحقّق،
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست