responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 442
المسلمين وخليفتهم، وعلى هذا كانت طريقة التقسيم الإداري في الدولة.
أمّا في العصر الحاضر فقد تراجع دور ولاة المناطق والنواحي، ممّا بات يعرف بالأقضية والمحافظات، فصارت مهمّتهم محلّية جزئية وباتوا يخضعون- في الغالب- لإحدى الوزارات في الدولة، مثل وزارة الداخلية.
وعليه، فليس في التشريع الإسلامي طريقة خاصة أو نوع خاص لتنظيم الإدارات والولايات والإمارات، وإنّما يتّبع في ذلك نظر إمام المسلمين ورأس الهرم في الدولة الإسلامية.
ووفقاً لمجمل ما تقدّم، لا يملك أيّ شخص حقّ الإمارة الخاصّة على منطقة أو وزارة أو غيرهما إلّابإذن رأس الهرم في الدولة الشرعية، أمّا لو خرج شخص على إمام المسلمين واستلم إمارة بعض النواحي أو البلدان من دون إذن شرعي ممّن له الولاية العامة، فيكون أميراً جائراً ووالياً ظالماً، ومجرّد أنّه أصبح أميراً على مستوى الأمر الواقع لا يعني ذلك صيرورته شرعياً، من هنا لا يرى الفقه الشيعي أيّ شرعية لما يسمّيه فقه الجمهور بإمارة الاستيلاء التي تكون ناتجةً عن تولّي شخص بشكل غير شرعي السيطرة على منطقة من مناطق المسلمين.
نعم، لو رأى إمام المسلمين مصلحةً استثنائية في قبول ولايته حفظاً للمصالح الإسلامية العليا كان له ذلك بمقتضى ولايته على المسلمين.
فالأصل الأوّلي أن لا يتولّى أحد منصباً إلّا بتقليد صحيح من المعصوم عليه السلام أو نائبه العام [1]، فإذا استبدّ فرد بالقهر والغلبة للإمارة- بقوّة العساكر والسلاح- على البلاد والعباد من دون تقيّد بضابطة وقانون، بل يجعل مال اللَّه دولًا وعباده خولًا، ويتصوّر كون الإمارة ملكاً له [2]) فللإمام عليه السلام الجهاد واستنهاض الناس والعساكر للحرب معه؛ وذلك ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام بمعاوية عندما بلغه خبر غزو جيش معاوية الأنبار، فخطب الناس وأمرهم بالجهاد [3].

[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 546.
[2] انظر: دراسات في ولاية الفقيه 1: 6.
[3] نهج البلاغة: 69، الخطبة 27.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست