responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 435
ذلك، ولا فرق بين الشهادة في المال أو الحقّ كالقصاص والحدّ [1].
والمدرك في ذلك العمومات والمطلقات والقواعد العقلائية في باب الشهادات.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شهادة)
21- الزنا بالامّ:
يحرم الزنا بالامّ؛ للعمومات والمطلقات الناهية عن الزنا الشاملة للزنا بالامّ، بل هو أشدّ؛ لأنّه من الزنا بالمحارم، وتثبت فيه عقوبة القتل إجماعاً [2].
وذكر ابن إدريس أنّه إذا كان الزاني محصناً جلد ثمّ رجم، وإلّا جلد ثمّ قتل بغير الرجم [3].
(انظر: حدّ)
22- الجناية بين الامّ وولدها:
إذا جنت الامّ على ولدها نفساً أو طرفاً أو مالًا، أو جنى الولد عليها كذلك، فللمسألة صور وحالات تعرّض لها الفقهاء، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:
أ- السرقة:
المشهور بين الفقهاء [4] أنّ الامّ تقطع إذا سرقت من مال ولدها [5].
قال ابن إدريس: «إذا سرقت الامّ من مال ولدها قطعت على كلّ حال» [6].
وذلك لعموم قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [7]، وإطلاق الأخبار الواردة في السرقة وحدّها [8].
ولكن خالف المشهورَ أبو الصلاح الحلبي حيث قال: «فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من اصولها... إلّاسرق الوالدين من ولدهما على كلّ حال، أو
[1] الانتصار: 496. الغنية: 439. السرائر 2: 134. القواعد 3: 496. مستند الشيعة 18: 246.
[2] جواهر الكلام 41: 309. وانظر: المسالك 14: 360. مباني تكملة المنهاج 1: 188.
[3] السرائر 3: 438.
[4] المختلف 9: 245.
[5] النهاية: 716. الشرائع 4: 173. القواعد 3: 558. جواهر الكلام 41: 488.
[6] السرائر 3: 486.
[7] المائدة: 38.
[8] انظر: الوسائل 28: 243، ب 2 من حدّ السرقة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست