responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 427
الحسنة، أو بالكلام الغليظ ما لم يصل إلى الضرب، ولا فرق في ذلك بين الأب والامّ.
نعم، لو أدّى إلى الضرب فظاهر كلمات عدّة من الفقهاء جوازه للأب والجدّ والمعلّم [1]، ولكن لم يذكروا الامّ.
ويمكن الاستفادة من بعض الروايات أنّ تأديب الصبي من الامور الحسبيّة التي قد أذن الشارع فيها لغير الوليّ مطلقاً إذا لم يكن للطفل وليّ خاصّ، أو قصّر هو في تأديبه، وكذا قوله سبحانه وتعالى:
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ» [2].
وكذا أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، واضربه ممّا تضرب منه ولدك» [3].
وكذا أدلّة جواز الإحسان بل استحبابه.
وهذه الرواية تشمل الامّ قطعاً حيث إنّ من له الامّ أيضاً يعدّ يتيماً، فيجوز لها تأديب ولدها اليتيم [4].
(انظر: تأديب)
8- إنفاق الأولاد عليها وبالعكس:
لا خلاف في وجوب إنفاق الولد على الوالدين، كما ويجب على الوالدين الإنفاق على أولادهما [5]، بل ادّعي عليه إجماع المسلمين [6] . ويدلّ عليه ما ورد في رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:
من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال:
«الوالدان والولد والزوجة» [7].
نعم، اشترطوا في المنفق القدرة على الإنفاق [8]، وفي المنفق عليه الفقر، ولم يشترطوا إسلام المنفق عليه أو إيمانه [9].
وتفصيل البحث في ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: نفقة)

[1] انظر: المبسوط 5: 412- 413. القواعد 3: 572. جواهر الكلام 41: 669.
[2] التوبة: 71.
[3] الوسائل 21: 479، ب 85 من أحكام الأولاد، ح 1.
[4] انظر: الدرّ المنضود 2: 282.
[5] الشرائع 2: 352. التحرير 4: 40- 41. المسالك 8: 483. كفاية الأحكام 2: 305.
[6] الشرائع 2: 352. جواهر الكلام 31: 366.
[7] الوسائل 21: 525، ب 11 من النفقات، ح 3، وانظر: ح 1، 2، و526، ح 5.
[8] المسالك 8: 487- 488. جواهر الكلام 31: 374.
[9] الحدائق 25: 136- 137. جواهر الكلام 31: 372.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست