responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 425
عبد اللَّه النحام أن يستأمر امّ ابنته في أمرها، وقال: «آمروا النساء في بناتهنّ» [1]، وهي ظاهرة في ولاية الامّ.
واجيب عنها:
أوّلًا: بعدم دلالتها على ولاية الامّ منفردة، بل تدلّ على ولايتها منضمّة إلى ولاية الأب، وهو مخالف للإجماع المحقّق القائم على انحصار الولاية في الأب.
وثانياً: بأنّها معارضة للروايات الصحيحة المستفيضة الدالّة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلّة، أو يكون بيد أبيها مستقلّاً، أو يكون بيدهما معاً، حيث إنّ المستفاد منها أنّه ليس للُامّ من أمرها شي‌ء [2]، فتحمل هذه الرواية على الأولوية [3].
قال المحقّق النجفي: «نعم، لا يبعد رجحان مراعاة إذن الامّ في تزويج بنتها؛ للمحكي [المتقدّم‌] عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم...» [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: نكاح، ولاية، وليّ)
ب- ولايتها على مال ولدها:
لا ولاية للُامّ على مال ولدها [5]؛ والولاية على مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا، ولا ولاية للُامّ إجماعاً، ولا ولاية لجدّ الامّ، ولا لغير الأب والجدّ من الأعمام [6].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: ولي)
ج- منعها ولدها من الإتيان بالواجبات:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الواجبات الكفائيّة- مثل الجهاد والسفر لطلب العلم أو التجارة- يتوقّف إتيانها على إذن الوالدين، فلو منعت الامّ أو رفضت لم يمكن القيام بذلك الفعل، فقد ورد عن جابر أنّه قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إنّي رجل شابّ نشيط واحبّ الجهاد
[1] انظر: المختلف 7: 124. سنن أبي داود 2: 232، ح 2095.
[2] مباني العروة (النكاح) 2: 245.
[3] المختلف 7: 125.
[4] جواهر الكلام 29: 234.
[5] جامع المقاصد 11: 269. جواهر الكلام 26: 103.
[6] التذكرة 14: 241- 242.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست