responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 422
صرّح به غير واحد من الفقهاء [1]، ونفى المحقّق النجفي الخلاف عنه [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
قال الشيخ الطوسي: «أفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الامّ، فإن كانت امّه حرّة واختارت رضاعه كان ذلك لها، وإن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، وإن كانت أمة جاز أن تجبر على رضاع ولدها» [4].
ويدلّ عليه قوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، إلى قوله: «وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى‌» [5]. ولو كان واجباً عليها لبيّنه [6]، فيرجع إلى أصل البراءة.
وفي حديث سليمان بن داود المنقري، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرضاع، فقال: «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر امّ الولد» [7].
نعم، قيّد بعضهم عدم الوجوب بشرائط [8]، قال الشهيد الثاني: «عدم وجوب إرضاع الولد على الامّ مشروط بوجود الأب، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة سواها، وقدرته على دفع الاجرة إليها، أو تبرّعها، وإلّا وجب عليها إرضاعه... فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلّق التكليف بالأب» [9].
وذكر المحقّق النجفي أنّ الإرضاع على الامّ من حيث كونها امّاً لا يجب، وأمّا من حيث حفظ النفس المحترمة فهو واجب على كلّ من قدر على الإرضاع، فلا يختصّ بالامّ، ومع فرض الانحصار فيها يجب عليها ذلك [10]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: رضاع)
5- حقّها في الحضانة:
تثبت حضانة الولد للُامّ مدّة الرضاع مطلقاً، سواء كانت متبرّعة أم رضيت بما
[1] المهذّب 2: 261. الشرائع 2: 345. القواعد 3: 101. كشف اللثام 7: 545.
[2] جواهر الكلام 31: 272.
[3] الخلاف 5: 130، م 33.
[4] النهاية: 503.
[5] الطلاق: 6.
[6] المسالك 8: 412.
[7] الوسائل 21: 452، ب 68 من أحكام الأولاد، ح 1.
[8] الحدائق 25: 72. الرياض 1: 515.
[9] المسالك 8: 412.
[10] جواهر الكلام 31: 272.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست