responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 42
أهليّة المقرّ له للتملّك فيبقى المحتمل تحت عموم (إقرار العقلاء) أمكن تنقيح عدم وجوده حال الإقرار في الفرض بأصالة عدم تقدّمه؛ لأنّه حادث، والأصل تأخّره، والعادة- بعد تسليم أنّها كما ذكر- لا يعمل عليها مع عدم دليل على اعتبارها في مثله، والفرض عدم حصول العلم منها [1].
وتردّد في هذه الصورة العلّامة الحلّي في القواعد، حيث قال: «لو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال، ينشأ من عدم اليقين بوجوده، ومن صحّة الإقرار، وللعادة» [2].
2- اشتراط الولادة حيّاً وعدمه:
وهذا في الحقيقة بحث عن قابلية الجنين للملك، وأنّ تحقّق الملك له هل هو بالفعل ولو كان مشروطاً بالولادة حيّاً على نحو الشرط المتأخر، أو أنّه لا يملك إلّا بعد الولادة حيّاً فلا يصحّ الإقرار له إلّابعد ولادته حيّاً، وهو بحث يراجع في محلّه في مصطلح (أهلية، جنين).
وحيث يحكم بصحّة الإقرار للحمل مع الإطلاق [أي مع عدم التفسير] فلا يجب استفسار المقرّ عنه ابتداءً؛ لعدم الحاجة إليه، بل ينتظر ولادته، فإن ولد حيّاً استقرّ ملكه عليه، بلا فرق بين كون السبب في الإقرار بملكه هو الإرث أو الوصية أو سبباً آخر؛ لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير [3].
نعم، إن سقط بعد الإقرار ميّتاً احتيج حينئذٍ إلى استفسار المقرّ؛ لاختلاف حكم الملك المحكوم له سابقاً، فإن فسّره بالإرث تبيّن بطلانه ورجع إلى بقيّة الورثة؛ لأنّ الحكم بالصحّة كان مراعى بسقوطه حيّاً لا مطلقاً.
وإن فسّره بالوصيّة له بطل أيضاً، ولكن هنا يرجع إلى ورثة الموصي؛ للحكم ببطلان الوصيّة من رأس، فكان كما لو لم يوصِ [4].
ووجه العمل بتفسيره أنّه حيث كان هو
[1] جواهر الكلام 35: 127- 128.
[2] القواعد 2: 416.
[3] المسالك 11: 104. جواهر الكلام 35: 125.
[4] المبسوط 2: 417. الشرائع 3: 153. القواعد 2: 416. الدروس 3: 130. جامع المقاصد 9: 228- 229. المسالك 11: 104- 105. جواهر الكلام 35: 125.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست