responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 414
3- عن زنى:
وأمّا التولد من الزنا فلا يثبت به النسب، وادّعي عليه الإجماع [1].
قال العلّامة الحلّي: «لا يثبت [النسب‌] مع الزنا، فالواطي امرأة بالزنا لو حملت لم يلحق به الولد. نعم، تحرم على الزاني والزانية؛ لأنّه مخلوق من مائه فهو ولده حقيقة» [2].
نعم، يعدّ ذلك ولداً لغةً لا شرعاً، كما صرّح به جماعة من الفقهاء [3].
قال المحقّق الحلّي في مقام بيان وجه حرمة الولد على الزاني والزانية: «لأنّه مخلوق من مائه، فهو يسمّى ولداً لغةً»» .
وقال المحقّق الكركي: «فإنّ ذلك يعدّ ولداً لغة وإن كانت تسميته ولداً منتفية شرعاً، فيتبع التحريم اللغة» [5].
وعلى هذا فلا تترتّب عليهما آثار الامومة والولديّة من حيث التوارث وغيره، غير حرمة النكاح [6].
واحتمل المحقّق العراقي أن يكون نفي الولدية عن ابن الزنا مختصّاً بباب التوارث لا غير [7]، كما شكّك السيّد الحكيم في وجود إطلاق يتضمّن نفي بنوّة ولد الزنا مطلقاً مع اعترافه بكون ذلك مشهوراً [8].
من هنا فالأقرب ما ذهب إليه السيّد الخوئي من أنّ الشارع لم يضع اصطلاحاً خاصّاً للولد، وإنّما أخذه بمعناه اللغوي، وابن الزنا ولد- لغةً وعرفاً- فيكون كذلك شرعاً وتترتّب عليه تمام أحكام الولد باستثناء الإرث؛ لقيام الدليل على عدم التوارث بينه وبين والديه، ومجرّد عدم التوارث لا ينفي ولديته لُامّه أو أبيه، كيف؟ ولم يورّثوا القاتل لأبيه، أو الولد الكافر [9].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: نسب)

[1] جامع المقاصد 12: 190.
[2] التذكرة 2: 614 (حجرية).
[3] المسالك 7: 202. كشف اللثام 7: 125. جواهر الكلام 29: 257.
[4] الشرائع 2: 281.
[5] جامع المقاصد 12: 190.
[6] انظر: تحرير الوسيلة 2: 332، م 1.
[7] تعليقة استدلالية: 188.
[8] مستمسك العروة 9: 279.
[9] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 70.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست