responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 412
امّ‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الامّ: هي الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان أو البعيدة التي ولدت من وَلَدَه، وهي الجدّة.
وامّ الشي‌ء أصله، حيواناً كان أم جماداً.
يقال لكلّ ما كان أصلًا لوجود الشي‌ء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: امّ، ولذا يطلق امّ الكتاب على اللوح المحفوظ؛ وذلك لكون العلوم كلّها منسوبة إليه ومتولّدة منه، ويطلق على الفاتحة أيضاً امّ الكتاب وامّ القرآن، كما سمّيت مكّة امّ القرى؛ لأنّ الأرض دحيت منها [1].
وجمع الامّ (امّهات) فيمن يعقل و(امّات) فيمن لا يعقل [2].
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي الأوّل، لكن يطلقون الامّ على الوالدة البعيدة مع القرينة، كقولهم في بيان المحرّمات: الامّ وإن علت، وأكثر ما يستعملون عنوان الجدّة.
كما ويطلقون على من أرضعت إنساناً ولم تلده بأنّها امّه من الرضاع، وسيأتي الكلام فيه عن قريب.
ثانياً- أنواع الامّ:
الامّ في الفقه الإسلامي على أنواع، هي:
الأوّل- الامّ النسبيّة:
وهي التي تكون الصلة بينها وبين ولدها هي الولادة شرعاً [3]، وهو ما يثبت عند الفقهاء بامور، هي:
1- عن نكاحٍ صحيح:
يثبت نسب الامومة بإيلادها ابنها عن نكاح الصحيح، والمراد به الوطء المستحقّ‌
[1] انظر: الصحاح 5: 1863. المفردات: 85. لسان العرب 1: 218- 219. المصباح المنير: 23. المعجم الوسيط 1: 27.
[2] معجم المفردات: 85، 86. لسان العرب 1: 216- 217.
[3] مستند الشيعة 19: 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست