responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 409
حرام»، قلت: فنصطبح [1] بها؟ قال:
«أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» [2].
فإنّ هذه الرواية ظاهرة في المنع عن استعمالها مطلقاً، إذ لو كان هناك مورد يجوز فيه استعمالها لبيّن؛ ضرورة أنّ السياق تحديد لمثل هذه الامور.
الثاني: يحرم الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة والتذكية كالأكل واللبس في الصلاة، ويجوز فيما لا يشترط فيه ذلك كالاستصباح، وهذا ما اختاره جملة من الفقهاء، وهو عندهم وجه الجمع بين طائفتين من الروايات أحدهما مانعة من الانتفاع والاخرى مجوّزة له [3].
(انظر: استصباح، انتفاع، ميتة)
2- وضع شي‌ء من القطن بين أليتي الميّت:
يستحبّ في تكفين الميّت أن يجعل بين أليتيه شي‌ء من القطن أو نحوه بحيث يستر العورتين [4]؛ للروايات:
منها: موثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الميّت فذكر حديثاً يقول فيه:
«ثمّ تكفّنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن...» [5].
فإنّ جعل القطن على مقعدته يساوق وضعه بين الأليتين.
مضافاً إلى أنّ ذلك من أشكال احترام الميّت بستر عورته والحيلولة دون نزول النجاسة منه، أو ظهورها.
(انظر: تكفين)
3- الجلوس على الأليتين في الصلاة:
يستحبّ للرجل المصلّي أن يقعد متورّكاً بين السجدتين والتشهّد وغيرهما، وهو أن يجلس على جانبه الأيسر أو على أليته، ويجعل ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.
وهناك كيفيّات اخرى للجلوس في‌
[1] اصطبح به واستصبح به: أسرج به للإضاءة. الصحاح 1: 380.
[2] الوسائل 24: 71، ب 30 من الذبائح، ح 2.
[3] انظر: مستمسك العروة 1: 340- 342. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 560- 561.
[4] الرياض 2: 190. تحرير الوسيلة 1: 67. هداية العباد 1: 73، م 368.
[5] الوسائل 3: 33، ب 14 من التكفين، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست