responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 406
نعم، إنّ الغلبة لابدّ وأن تكون بنحو توجب كون المتفاهم من اللفظ ذلك؛ ولأجل ذلك قالوا بعدم كفاية الغلبة الخارجيّة، بل لابدّ من غلبة الاستعمال [1].
العاشر- إلغاء الخصوصية بالتعبّد الشرعي:
ذكر بعض الفقهاء أنّ الخصوصية قد تلغى بالتعبّد الشرعي، وذلك كخصوصية الزمان حيث تلغى بتوسّط التعبّد الشرعي، وبيانه: إذا لوحظ متعلّق اليقين والشكّ بالنظر الدقّي فلا يصدق نقض اليقين بالشكّ حتى في موارد الشكّ في الرافع؛ لأنّ متعلّق اليقين إنّما هو حدوث الشي‌ء، والمشكوك هو بقاؤه؛ لأنّه مع وحدة زمان المتيقّن والمشكوك لا يمكن أن يكون متعلّق الشكّ هو متعلّق اليقين إلّابنحو الشكّ الساري الذي هو خارج عن محلّ الكلام، فبعد كون متعلّق الشكّ غير متعلّق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشكّ، ففي مثل الملكية متعلّق اليقين هو حدوث الملكية، ولا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية-
[1] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 27: 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست