responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 401
منها: في مسألة الديون الماليّة المترتّبة على الميّت غير الحجّ التزم السيّد اليزدي بوجوب الإخراج على من بيده مال للميّت بأيّ نحو من الأنحاء، سواء الوديعة أو العارية أو الغصب أو غير ذلك.
واستند في ذلك إلى تنقيح المناط [1]؛ لأنّ الحكم ورد بذلك في الحجّ من مال كان وديعة، في حديث بريد العجلي الآتي.
وأشكل عليه السيّد الخوئي بأنّ ذلك من باب القياس، ولا نقول به. على أنّ الأولوية غير ثابتة؛ لأنّ الحجّ أهمّ من سائر الديون حتى الديون المتعارفة، فلا مجال للتعدّي بتنقيح المناط [2].
ومنها: إلحاق اللاصق بالبشرة لعذر بالجبيرة في غير مورد النصّ، حيث ذهب بعضهم إلى الإلحاق؛ تمسّكاً بتنقيح المناط [3].
وأورد عليه السيّد الخوئي بأنّ تنقيح المناط أشبه شي‌ء بالقياس، بل هو هو بعينه، وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها [4].
الثاني- إلغاء الخصوصيّة:
إنّ إلغاء خصوصية الواقعة والسائل والمسؤول عنه ممّا لابدّ من الالتزام به؛ لأنّ مدار الاستدلال في جلّ الأحكام الشرعية على ذلك؛ إذ لو لوحظ خصوصيّة السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلّي في مسألة شرعيّة إلّانادراً [5].
ومن الموارد التي ألغى الفقهاء فيها خصوصية السائل ما ورد عن بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالًا وهلك وليس لولده شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإسلام، قال: «حجّ عنه، وما فضل فأعطهم» [6].
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط إذن الحاكم الشرعي ليحجّ عنه من بيده الوديعة، فاستبعد بعض اعتبار
[1] العروة الوثقى 4: 593.
[2] معتمد العروة (الحج) 2: 161.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 373- 374. العروة الوثقى 1: 473، م 14.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 220.
[5] الحدائق 1: 56.
[6] الوسائل‌ 11: 183، ب 13 من النيابة في الحجّ، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست