responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 382
أحد بجواز إلزام المبطل الطرف الآخر بما التزم به من الصحّة، وإنّما بيّن الفقهاء أنّ في المسألة أقوالًا: بطلان المعاملة- مثلًا- من كلا الجانبين، صحّتها كذلك، الصحّة من جانب والبطلان من جانب آخر، وذكروا أنّه لو ترافعوا إلى مجتهد حكم بمقتضى فتواه [1].
4- تطبيقات القاعدة:
وفقاً للقول بعموميّة القاعدة وشمولها لمختلف أبواب الفقه، رغم ورود جلّ رواياتها في بعض الأبواب الفقهية كالطلاق والنكاح والإرث، ينفتح مجال تطبيقها واسعاً في زوايا الفقه الإسلامي، ونذكر هنا أبرز المجالات التي طبّق الفقهاء فيها هذه القاعدة، وذلك كما يلي:
أ- في النكاح والطلاق:
لقاعدة الإلزام في مجالي النكاح والطلاق موارد كثيرة، والضابط فيها: أنّ نكاح المخالف وطلاقه لو كان فاسداً حسب مذهب الإمامية وكان صحيحاً عنده، أو العكس بأن كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده، فيجوز للإمامي ترتيب آثار ما التزم به المخالف من الصحّة أو الفساد [2]، وله نماذج عديدة بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف في جريان القاعدة فيه:
1- الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد من غير رجعة: فلو طلق غير الإمامي زوجته بقوله: (أنت طالق ثلاثاً) كان صحيحاً عندهم [3]، ولم تقع الثلاث عند الإمامية بلا خلاف، بل عليه الإجماع، بل كأنّه من ضروري المذهب [4]، وتجري فيه القاعدة، فيجوز للإمامي القائل ببطلان الطلاق رأساً أن يتزوّج بهذه المرأة [5] بلا إشكال؛ لأنّ المورد ممّا نصّ عليه في الأخبار، وادّعي عليه الإجماع [6].
2- الطلاق في حالة الحيض أو في طهر
[1] انظر: العروة الوثقى 1: 46، م 55. تحرير الوسيلة 1: 8، م 33. تفصيل الشريعة (الاجتهاد والتقليد): 295- 296.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 196.
[3] انظر: المغني (ابن قدامة) 8: 243.
[4] جواهر الكلام 32: 81.
[5] انظر: الرياض 11: 69. القواعد الفقهية (اللنكراني): 171.
[6] جواهر الكلام 32: 87.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست