responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 377
خاصّة، إلّاأنّ ظاهر كلامهم التعميم كما صرّح به جملة منهم [1].
والظاهر أنّ المستند في ذلك إمّا عموم بعض التعابير الواردة في النصوص بجعلها مسوقةً مساق بيان كبرى كلّية جرى تطبيقها في الطلاق، وإمّا الرجوع إلى الارتكاز العقلائي- بناءً على صحّته- وهو غير خاص بالطلاق.
ب- شمولها لغير المسلم:
يبدو من بعض النصوص اختصاص الإلزام بالمسلم من سائر الطوائف غير الإمامية، فإنّ الظاهر أنّ مرجع ضمير الجمع في قوله عليه السلام: «ما ألزموه أنفسهم» [2])، وقوله عليه السلام: «ما يأخذون» [3])، المسلمون من سائر الطوائف، ولا يشمل أتباع سائر الديانات.
إلّاأنّه مع ذلك لا تعدم النصوص عن وجود ما يمكن استفادة العموم منه مثل:
قوله عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم:
«تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» [4]، وقوله عليه السلام في رواية ابن طاووس: «إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» [5]، فإنّها غير خاصّة بطوائف المسلمين [6].
وكذلك بعض التعليلات الدالّة أو المشعرة بالعموم مثل قوله عليه السلام في رواية جعفر بن محمّد بن عبد اللَّه العلوي:
«لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً، وهم يوجبونها» [7]، وكذلك قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن البصري: «تتزوّج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج» [8]، فإنّ جميع هذه التعابير دالّة على العموم [9].
وقد ذهب إلى‌ التعميم جملة من الفقهاء [10].

[1] انظر: جواهر الكلام 32: 88. القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 181.
[2] الوسائل 22: 73، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 5.
[3] الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 1، 2.
[4] الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 4.
[5] الوسائل 22: 75، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 11.
[6] القواعد الفقهية (اللنكراني): 172- 173.
[7] الوسائل 22: 74، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 9.
[8] الوسائل 22: 73، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 3.
[9] القواعد الفقهية (المكارم) 2: 165.
[10] حاشية مجمع الفائدة: 296. العناوين 2: 722. مهذّب الأحكام 26: 39، و30: 280. اسس القضاء والشهادة: 443.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست