responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 359
تشكيل القياس هنا، والقول بأنّ كلّ أفراد الطبيعة كذلك حتى وهماً فضلًا عن الظن به؛ للعلم بأنّ قسماً منها جاء على غير النسق الذي عليه القسم الآخر [1].
هذا، ويظهر من بعض الاصوليّين عدم وجود فرق بين قاعدة الإلحاق وقاعدة الاستقراء الناقص، فحكمهما واحد [2].
الرابع- إلحاق غير المنصوص بالمنصوص:
الحق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم في عدّة موارد، أهمّها:
1- لو كان الحكم المنصوص ذا علّة منصوصة قطعية فيلحق به غير المنصوص، كما في حرمة الخمر للإسكار، فإنّه علّة تامة وقطعية في حرمة الخمر، وفي كلّ مورد تتحقّق فيه هذه العلّة يلحق بحكم الخمر [3].
2- واخرى يلحق غير المنصوص بحكم المنصوص لا من باب وجود علّة منصوصة، بل من باب الأولوية، كحرمة ضرب الوالدين المستفاد من حرمة التأفّف في قوله تعالى: «فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا» [4]، فحرمة ضربهما تكون أولى من قول افّ لهما [5].
3- وقد يلحق غير المنصوص بالمنصوص من باب تنقيح المناط القطعي أو إلغاء الخصوصية، كما لو فهم الفقيه من المورد الذي تتحدّث عنه الرواية مجرّد المثالية أو مجرّد بيان مصداق، بحيث ينقح المناط في المسألة، أو يرى أنّ العرف لا يفهم خصوصيةً للمورد الذي جاء في النص، فيقوم بتعميم الحكم ويلحق غير المنصوص بالمنصوص.
ففي مثل هذه الموارد يمكن الإلحاق دون ما إذا كان بطريق الظن غير المعتبر، مثل القياس أو محض المشابهة أو العلّة المستنبطة غير القطعية [6].
وتفصيل ذلك في علم الاصول.

[1] مصباح الفقاهة 6: 16. وانظر: حاشية المكاسب (الأصفهاني) 5: 36.
[2] هداية المسترشدين: 189، 214.
[3] مبادئ الوصول: 218.
[4] الإسراء: 23.
[5] مبادئ الوصول: 217.
[6] انظر: مبادئ الوصول: 219- 225.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست