responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 357
2- موارد الإلحاق:
ذكر الفقهاء عدّة [1] موارد ومصاديق لإلحاق الأولاد بالنسب، يجمعها ما يلي:
أ- حالة وجود رابط أو مجوّز شرعي، كالعقد بقسميه الدائم والمنقطع، أو الملك، أو الوطء لشبهة؛ لأنّه كالصحيح في لزوم إلحاق المولود بالرجل مع تمامية باقي الشروط.
ولهذا كلّه ذكروا أنّ المولود من الزنا لا يلحق بالنسب في الإرث [2]؛ لخبر محمّد بن الحسن القمّي، قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام:
ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به؟ فكتب عليه السلام بخطّه وخاتمه: «الولد لِغَيَّة لا يُورث» [3]، وللإجماع [4].
ب- الإقرار ببنوّة الصغير له يوجب إلحاقه به في النسب، بشرط إمكان بنوّته له، وجهالة نسب الصغير، وعدم وجود منازع له فيه [5].
ج- القرعة فيما إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد، وكان وطأ يلحق به النسب، كما لو كان لشبهة، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه الحق المولود به [6].
وهذا المورد الثالث تتقلّص فرص تحقّقه في زماننا بناءً على القول بأنّ الفحوصات الجينية معتبرة ونافذة وحجة.
نعم، العمل بالقيافة لا يوجب الإلحاق بالنسب؛ لعدم اعتبارها عندنا [7].
وتفصيل مباحث الإلحاق النسبي تراجع في مصطلح (تبعية، نسب).

[1] النهاية: 505- 507. المهذّب 2: 338- 339. التحرير 4: 15- 20.
[2] التبصرة: 142- 143. القواعد 3: 99. جواهر الكلام 31: 236.
[3] الوسائل 21: 498، ب 101 من أحكام الأولاد، ح 1.
[4] مهذّب الأحكام 25: 245.
[5] المختصر النافع: 244. التحرير 4: 431. جامع المقاصد 9: 345.
[6] الشرائع 4: 122. التحرير 4: 19. المسالك 8: 38.
[7] جواهر الكلام 40: 515. مصباح الفقاهة 1: 382- 383.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست