responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 320
2- إلصاق القدمين في الصلاة:
صرّح الفقهاء باستحباب صفّ القدمين للمصلّي في حالة قيامه بحيث لا تنحرف إحداهما عن الاخرى، وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع [1]، ويكره له إلصاق القدم بالاخرى [2].
(انظر: صلاة)
3- إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر:
يستحبّ إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر للَّه سبحانه وتعالى، والتي هي مستحبّة عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمة وعقيب الصلاة [3].
فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض، وليلزق جؤجؤه بالأرض، ثمّ ليدع بحاجته وهو ساجد» [4].
وفي خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك فقال: «كذا نحبّ» [5].
(انظر: سجود)
4- الشهادة بالتصاق الأجنبيّين بجسدهما:
لو شهد أربعة شهود بما عاينوه من اجتماع في ثوب واحد والتصاق جسم بجسم بين رجل وامرأة، ولم يشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير [6].
(انظر: زنا، شهادة، لواط)
5- إلصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حدّاً:
لا خلاف بين الفقهاء- إلّامن أبي علي الإسكافي- أنّه لو قطعت اذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار، لم يسقط بذلك القصاص؛ لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ [7].
(انظر: قصاص، حد)

[1] جواهر الكلام 9: 281.
[2] البيان: 150. المنهاج (الخوئي) 1: 194، م 699.
[3] البيان: 174.
[4] الوسائل 7: 12، ب 4 من سجدتي الشكر، ح 1.
[5] الكافي 3: 324- 325.
[6] المقنعة: 774.
[7] جواهر الكلام 42: 364- 365.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست