responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 318
ثبوته، ووجوب استيفاء الحقّ حيث كان [1].
وأمّا سائر المساجد فلم يتعرّض لها أكثر الفقهاء. نعم، قال المحقّق النجفي:
«لو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام اخرج منه واقيم عليه القود؛ حذراً من تلويث المسجد» [2].
(انظر: حدّ، حرم)
2- التجاء المديون إلى الحرم المكّي:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو التجأ المديون إلى الحرم لم يجز لصاحب الدين مطالبته فيه، بل ينبغي له أن يتركه حتى يخرج من الحرم، ثمّ يطالبه كيف شاء [3].
واستدلّ عليه- مضافاً إلى قوله تعالى:
«وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً» [4]- برواية سماعة ابن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟
قال: قال: «لا تسلّم عليه ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم» [5].
ولعلّ مفاد هذين الدليلين صورة ما إذا كانت المطالبة بالمال تحدث فيه الروع وخلاف الأمن؛ إذ بذلك تكون الحالة مشمولة للآية، بل الرواية؛ لأنّه لا يحتمل النهي عن إلقاء السلام عليه في نفسه لمجرّد أنّه كان قد استدان منه.
بل لعلّ بعض الفقهاء لا يقصدون غير هذه الصورة، ولو بقرينة الالتجاء الذي قد يكون المقصود منه الفرار من الدائن إلى الحرم كي لا يناله بسوء، بل صرّح ابن إدريس الحلّي بأنّ الحكم لابدّ أن يختصّ بهذه الصورة [6].
وألحق بعض الفقهاء حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمّة عليهم السلام بالحرم المكي في ذلك [7]، ولكن اختار المحدّث البحراني القول بعدم الإلحاق [8].
(انظر: حرم، دين)

[1] المسالك 15: 322.
[2] جواهر الكلام 42: 300.
[3] النهاية: 305. السرائر 2: 32. القواعد 2: 101. الحدائق 20: 161- 163.
[4] آل عمران: 97.
[5] الوسائل 18: 368، ب 26 من الدين والقرض، ح 1.
[6] السرائر 2: 32.
[7] الكافي في الفقه: 331. المختلف 5: 388.
[8] الحدائق 20: 164.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست