ويدلّ عليه أيضاً ما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تؤخذ أكولة- والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- ولا والدة، ولا الكبش الفحل» [1].
نعم، قال في التذكرة: لو كان النصاب جميعه أكولة يجب إخراجها [2].
هذا في الأخذ، وأمّا العدّ فقد اختلف الفقهاء فيه، فظاهر الأكثر [3]- بل المشهور [4]- أنّ الأكولة تعدّ من الزكاة [5]؛ لإطلاق أدلّة الزكاة «المؤيّد بما في خبر محمّد بن قيس من التصريح بأنّه «يعدّ صغيرها وكبيرها» [6]» [7].
ولكن ذهب جماعة إلى عدم عدّها من الزكاة [8]، ونسب إلى ظاهر الأكثر [9]) أيضاً.
والظاهر أنّ مستنده رواية عبد الرحمان ابن حجّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«ليس في الأكيلة ولا في الربى- التي
[1] الوسائل 9: 125، ب 10 من زكاة الأنعام، ح 2. [2] التذكرة 5: 117. [3] الذخيرة: 437. [4] الحدائق 12: 69. جواهر الكلام 15: 164، 165. وانظر: الذخيرة: 437. [5] المدارك 5: 107. [6] الاستبصار 2: 23، ح 62. [7] جواهر الكلام 15: 165. [8] المختصر النافع: 80. الإرشاد 1: 281. اللمعة: 52. جامع المقاصد 3: 17. الروضة 2: 27. الحدائق 12: 70. [9] المدارك 5: 106.