خالية عن شوب الإشكال؛ لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع» [1].
وقال السيّد العاملي: «فالمسألة عند التحقيق مشكلة جدّاً، والقول بالحرمة قويّ، وإن بنيت على الظاهر فالقول بالحلّ هو الظاهر» [2].
ثمّ إنّهم اختلفوا في ما يجوز أكله، فقال بعض باختصاصه بالتمر [3]، وبعض آخر بثمر النخل والفواكه [4]، وبعض بجواز أكل الجميع من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع [5].
قال الشيخ الطوسي: «إذا مرّ الرجل بحائط غيره، حلّ له الأكل من غير ضرورة» [6].
ج- أكل ما ينثر في الأعراس:
يقع البحث حول حكم ما ينثر [7] في الأعراس في عدّة نقاط، هي:
1- حكم النثر:
الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يجوز نثر المال والجوز والسكر في الأعراس [8]؛ لأصالة الجواز، ولأنّ ذلك من متمّمات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع [9].
قال العلّامة الحلّي: «يجوز نثر السكّر واللوز والجوز والقسب والتمر ونحو ذلك في الأملاكات وليس بمكروه... لأصالة الجواز» [10].
والروايات الواردة، نحو ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:
«قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكّر» [11].
2- أكل ما ينثر:
المشهور في كلام الفقهاء [12] جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول وغيره [13].
قال المحقّق النجفي: «أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال؛ عملًا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار» [14].
واستدلّ له بأنّه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيوف بوضعه بين أيديهم، ولا فرق في النثر بين جعله عاماً وخاصاً بفريق معيّن [15].
لكن اجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ صريح رواية إسحاق بن عمّار- قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
الأملاك يكون والعرس فينثرون على القوم، فقال: «حرام، ولكن ما أعطوك
[1] الحدائق 18: 292. [2] مفتاح الكرامة 4: 126. [3] المختصر النافع: 155. التحرير 2: 269. [4] النهاية: 417. الرياض 8: 375. [5] الشرائع 2: 55. نهاية الإحكام 2: 528. مستند الشيعة 15: 47. [6] المبسوط 4: 686. [7] النثر: هو رمي الشيء- مثل الجوز والسكّر- بيدكمتفرّقاً في الأعراس. انظر: العين 8: 219، 220. [8] المبسوط 3: 591. جامع المقاصد 12: 20. كفايةالأحكام 2: 81. [9] المسالك 7: 31. [10] التذكرة 2: 580 (حجرية). [11] الوسائل 17: 170، ب 36 ممّا يكتسب به، ح 5. [12] الحدائق 23: 113. [13] الشرائع 2: 268. القواعد 2: 11. كفاية الأحكام 2: 81. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 34. [14] جواهر الكلام 29: 51. [15] المسالك 7: 31.