responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 297
أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ» إلى قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا»، فقال: «ليس عليك جناح في ما أطعمت، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد» [1].
ولكن اشترط بعض الجواز بما يخشى عليه الفساد من يومه [2]، واشترط بعض آخر بأن يكون الدخول بإذن صاحب البيت، وإلّا فلا يجوز الأكل منه [3].
وردّ عليه بأنّه لا فرق في ظاهر إطلاق عبارة العلماء بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره، ولا بين دخوله بإذنه وعدمه؛ عملًا بإطلاق الآية والأخبار [4].
كما ردّ عليه بنصوص صريحة، كصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» فقال:
«هؤلاء الذين سمّى اللَّه عزّوجلّ في هذه الآية، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها، وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا» [5].
وقريب منه الرضويّ: «ولا بأس بالرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامّه واخته وصديقه- ما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه- مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك» [6].
ب- أكل المارّة:
اختلف الفقهاء في جواز الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع على أقوال:
الأوّل: جواز الأكل، فالمشهور بين الفقهاء [7] أنّه يجوز الأكل من الفواكه والزرع من غير إفساد مع عدم العلم أو الظنّ بالكراهة [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9].
قال الشيخ الطوسي: «إذا مرّ الإنسان‌
[1] الوسائل 24: 282، ب 24 من آداب المائدة، ح 4. وانظر: 281، 282، 283، ح 2، 3، 5- 8.
[2] المقنع: 371.
[3] السرائر 3: 124.
[4] الرياض 12: 236. جواهر الكلام 36: 408، 411.
[5] الوسائل 24: 281، ب 24 من آداب المائدة، ح 2.
[6] فقه الرضا عليه السلام: 255، وفيه: «ما يخشى». المستدرك 16: 242، ب 21 من آداب المائدة، ح 1.
[7] جواهر الكلام 24: 127. الحدائق 18: 286.
[8] انظر: المقنع: 371. الشرائع 2: 55. نهاية الإحكام 2: 528. الرياض 8: 375. مستند الشيعة 15: 47.
[9] الخلاف 6: 98، م 28. السرائر 2: 226، و3: 126.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست