responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 273
وكذا في النذر فإنّه يعتبر في الناذر أن يكون مختاراً، فلا ينعقد نذر المكرَه [1]، وكذا في الإقرار فلا اعتبار بإقرار المكره [2]، وكذا الحال في سائر الإيقاعات.
والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: إقرار، إيقاع، طلاق، عتق، يمين)
2- أثر الإكراه بالنسبة إلى المكرِه (بالكسر):
الإكراه يوجب تعلّق بعض الأحكام والآثار بالنسبة إلى المكرِه، أهمّها ما يلي:
أ- الضمان لمال الغير:
لو أكره شخص شخصاً على إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كان الضمان على المكرِه وليس على المكرَه ضمان؛ لكون ذي السبب أقوى من المباشر، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس مضموناً عليه، كما لو أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا، وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده‌
[1] انظر: وسيلة النجاة 2: 197، م 2.
[2] انظر: وسيلة النجاة 2: 119- 120، م 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست