responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 252
غيره، قال: «بل يكفي الأمر ممّن يخاف منه ولا يأمن من شرّه وضرّه لو ترك الإطاعة» [1].
3- قدرة المكرِه على الإتيان بما توعّد به:
لا يصدق الإكراه إلّاإذا كان الشخص قادراً على الإتيان بما توعّد به [2]، أو على أقلّ ممّا توعّد به وكان بدرجة يصدق معها عنوان الإكراه، كما إذا هدّده بالقتل وعلم أنّه لا يقدر عليه ولكنّه قادر على الجرح أو قطع العضو.
4- العلم أو الظن بوقوع الوعيد:
إذا علم المكرَه بوقوع ما توعّد به المكرِه فلا ريب في صدق الإكراه، كما لا ريب في عدم صدقه إذا علم بعدم وقوعه ولا وقوع مرتبة أدنى منه تعدّ ضرراً عليه.
وألحق الفقهاء الظن بالعلم، وقيّده بعضهم بالظن الغالب [3]، وأطلق آخرون [4].
وأمّا مجرّد احتمال الضرر والخوف منه فقد صرّح جماعة بكفايته [5]، منهم السيّد اليزدي حيث قال: «المدار على خوف ترتّب الضرر وإن لم يكن مترتّباً في الواقع، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوّافاً- بحيث يخاف من كلّ أحد- وغيره، وإن كان المورد ممّا لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص؛ لأنّه يصدق في حقّه الإكراه» [6].
والمراد بالاحتمال هو ما يعتني به العقلاء وإلّا فلا اعتبار به كما صرّح بذلك بعضهم [7]، ولكن ذهب بعض آخر إلى كفاية مطلق الاحتمال ولو كان ضعيفاً إذا كان الإيعاد بأمر مهمّ كالقتل مثلًا [8].
5- كون المتوعّد به ضرراً:
من جملة ما يعتبر في صدق عنوان الإكراه أن يكون ما توعّد به مضرّاً بالمكرَه‌
[1] البيع (الخميني) 2: 84.
[2] الشرائع 3: 13. جواهر الكلام 32: 11.
[3] انظر: الشرائع 3: 13. المسالك 9: 18. الحدائق 25: 159.
[4] انظر: القواعد 3: 122. نهاية المرام 2: 11. كشف اللثام 8: 8. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 311.
[5] جواهر الكلام 32: 12. منية الطالب 1: 385. البيع (الخميني) 2: 84. مصباح الفقاهة 3: 299.
[6] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 53.
[7] انظر: وسيلة النجاة 2: 432، م 4، تعليقة الگلبايگاني.
[8] البيع (الخميني) 2: 84.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست