responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 249
موضوعاً؛ لخلوّه عن القصد المعتبر في حقيقة العقد» [1].
2- الإجبار:
وهو- لغةً-: الإكراه [2]، وكثيراً مّا يستعمل الفقهاء أحدهما موضع الآخر، ولكن قد يطلق الإجبار في كلماتهم ويراد به حمل الغير على ما يكرهه من دون حصول قصد منه إلى وقوع الفعل كالصائم المكتّف الذي يصبّ الماء في حلقه بحيث لا قصد له إلى شربه أصلًا، وهذا بخلاف الإكراه، فإنّه حمل الغير على ما يكرهه مع قصده إلى وقوع الفعل عن كراهة ومن دون طيب النفس.
3- الاضطرار:
وهو بمعنى الاحتياج إلى الشي‌ء والإلجاء إليه [3].
والاضطرار قد يكون حدوثه من أجل إكراه الغير وإلزامه، كما إذا حمل شخص آخرَ على فعل مع الإيعاد على تركه، فهو عندئذٍ يضطرّ إلى الإتيان بذلك الفعل، وقد يكون من أجل أمر آخر غير الإكراه والإلزام من قبل إنسان آخر، كما إذا اضطرّ إلى بيع داره لحفظ نفسه أو الإنفاق على عياله أو أداء دينه الواجب.
وإذا اضطرّ الإنسان إلى إنشاء عقد وكان اضطراره من قبيل القسم الأخير، فإنّه لايوجب رفع صحّة ذلك العقد، وأمّا لو كان من قبيل القسم الأوّل فإنّه يوجب رفع الصحّة؛ وذلك لأنّ الحديث الدالّ على رفع الإكراه والاضطرار وارد مورد الامتنان على الامّة، وهذا يقتضي في المقام بطلان عقد المكرَه وصحّة عقد المضطرّ؛ إذ صحّة عقد المكرَه وبطلان عقد المضطرّ خلاف الامتنان [4].
ثالثاً- ما يعتبر في صدق الإكراه:
اعتبر الفقهاء في تحقّق عنوان الإكراه عدّة امور، وهي:
1- وجود المكرِه واقعاً وعلم المكرَه به:
قال السيّد الخوئي: «إنّ حقيقة الإكراه متقوّمة بوجود المكرِه- بالكسر- واقعاً، وعلم المكرَه- بالفتح- به، فإذا انتفى‌
[1] مصباح الفقاهة 3: 281.
[2] لسان العرب 2: 167.
[3] انظر: لسان العرب 8: 45. القاموس المحيط 2: 107.
[4] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 88، و3: 318. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 35. مصباح الفقاهة 3: 293.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست