responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 229
ثانياً- الحكم الإجمالي:
اختلف الجمهور في كيفية توريث هؤلاء بحيث استعصى عليهم الأمر حتى انتهى خلافهم إلى أقوال شتّى، منها: أنّ للزوج النصف، وللُامّ الثلث، والسدس الباقي للجد، وتسقط الاخت، وهو مذهب أبي حنيفة، وللحنابلة والشافعية قول آخر [1].
أمّا الإمامية فأنكروا فرض الأكدرية؛ لأنّ نظام الإرث عندهم مبني على قاعدة القرب والأقربية إلى الميّت، فالقريب بلا واسطة- ذكراً كان أو انثى- يمنع القريب مع الواسطة؛ ولذا نظّموا ميراثهم على أساس ثلاث طبقات:
الاولى: الأولاد والوالدين خاصة.
الثانية: الأجداد والإخوة، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
الثالثة: الأعمام والأخوال، ولا تجتمع الطبقات السفلى مع العليا أبداً، وبذلك أنكروا نظام الإرث بالتعصيب والذي هو مشاركة الطبقات البعيدة للطبقة القريبة [2].
من هنا قالوا في مسألة الأكدرية:
إنّ الإرث بين الامّ والزوج دون الجدّ والاخت [3]؛ لأنّ الامّ من الطبقة الاولى ولا يشاركها أحد إلّاالذين هم في طبقتها، وهم: الأولاد وإن نزلوا والأب وحده، مضافاً إلى الزوج الذي يرث مع جميع الطبقات، وعليه فالجدّ والاخت في هذا الفرض ممنوعان من الإرث؛ لأنّ طبقتها دون طبقة الامّ، فلا تعلى إلى طبقتها، فالمال يقسّم بين الامّ والزوج نصفين: نصف للزوج والنصف الآخر للُامّ، ثلثه فرضاً والباقي ردّاً.
وللمسألة تفاصيل اخرى تذكر في محلّها.
(انظر: إرث، تعصيب، عصبة)

[1] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 6: 97- 98. المجموع 16: 116. المبسوط (السرخسي) 29: 180- 191. المحلّى 9: 290.
[2] المسالك 13: 100. مستند الشيعة 19: 143. جواهر الكلام 39: 99.
[3] انظر: الخلاف 4: 95، م 107. مستند الشيعة 19: 143. جواهر الكلام 39: 99.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست