responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 191
أنّ أقلّه ستّة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة.
(انظر: أقلّ الحمل، أقصى الحمل، حمل)
5- أقلّ الحيض وأكثره:
ذكر الفقهاء في أحكام الحيض أنّ أقلّه ثلاثة أيّام، فلا يكون الدم الذي تراه المرأة أقلّ من ذلك حيضاً، وأكثره عشرة أيّام، فلا يكون استمراره أكثر من العشرة حيضاً، بل استحاضة [1].
وقد دلّت على ذلك روايات عديدة:
منها: صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة» [2].
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره ما يكون عشرة أيّام» [3].
ومنها: صحيح صفوان بن يحيى، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: «أدناه ثلاثة وأبعده عشرة» [4].
بل لعلّه من ضروريّات المذهب، وهو متطابق مع النظرية العلمية أيضاً، إلّا في حالات المرض وانحراف المزاج النادرة.
(انظر: حيض)
6- أقلّ وأكثر ما يعطى الفقير من الزكاة:
اختلف الفقهاء في أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة، فذهب جماعة منهم إلى أنّ أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة هو ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين، وهو خمسة دراهم أو نصف الدينار، أي عشرة قراريط من الذهب [5]، فإنّ النصاب الأوّل من الدراهم مئتا درهم، ومن الدنانير عشرون‌
[1] انظر: جواهر الكلام 3: 147.
[2] الوسائل 2: 296، ب 10 من الحيض، ح 10.
[3] الوسائل 2: 294، ب 10 من الحيض، ح 1.
[4] الوسائل 2: 294، ب 10 من الحيض، ح 2.
[5] المقنع: 162. المقنعة: 243. الكافي في الفقه: 172. النهاية: 189. المراسم: 133. الشرائع 1: 166. القواعد 1: 355. الدروس 1: 244. جامع المقاصد 3: 40. الروضة 2: 56. الحدائق 12: 249. الرياض 5: 198. مستند الشيعة 9: 330. جواهر الكلام 15: 448. وانظر: العروة الوثقى 4: 145- 146. المنهاج (الخوئي) 1: 318، م 1166.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست