responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 182
أقلّ الجمع‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
أقلّ: صيغة تفضيل من القليل الذي هو ضدّ الكثير، والجمع هو: ضمّ الشي‌ء بعضه إلى بعض، يقال: جمع المتفرّق جمعاً، إذا ضمّ بعضه إلى بعض [1].
قال في الفروق اللغوية: «أقلّ الجمع ثلاثة، والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع كتفرقتهم بين الواحد والتثنية، فالاثنان ليس بجمع، كما أنّ الواحد ليس باثنين» [2].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء والاصوليون أقلّ الجمع بمعناه اللغوي من حيث أصل المفهوم، لكن اختلفوا فيما يفيده مصداقاً ومن حيث العدد، هل هو ثلاثة أو اثنان؟
وقد تعارف بحث علماء الاصول لهذه المسألة ضمن بحوث العام والخاص من مباحث الألفاظ وإن قلّ بحثها عند المتأخّرين. والمعروف بينهم أنّ أقلّ الجمع ثلاثة إلّاإذا قام دليل على خلاف ذلك كما في الإرث في مسألة الحجب.
قال الشيخ الطوسي: «إنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وذهب قوم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان، والأوّل هو مذهب أكثر الفقهاء» [3].
وقال المحقّق الحلّي: «لفظ الجمع كقولنا: رجال، يفيد الثلاثة فما زاد. وقيل:
يقع على الاثنين أيضاً. لنا: فرّق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع» [4].
وقال الشيخ البهائي: «أقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان؛ لتبادر الزائد عليهما، وحجب الأخوين للإجماع لا للآية. وقوله تعالى: «إِنَّا مَعَكُمْ» لهما مع فرعون.
وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» [5] لانعقادها، لا لتعليم اللغة» [6].

[1] انظر: المفردات: 201. تاج العروس 5: 304. المعجم الوسيط 1: 134.
[2] معجم الفروق اللغوية: 481.
[3] العدّة 1: 276.
[4] معارج الاصول: 88.
[5] البحار 88: 72، ح 23.
[6] زبدة الاصول (البهائي): 127.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست