responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 172
إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، ويعرف ذلك بالقرائن» [1].
وقد يستظهر من بعض عبارات الفقهاء نفي كراهة الإقعاء فيما بين السجدتين حيث عبّروا بجواز الإقعاء فيما بينهما [2].
نعم، يستظهر من بعضهم نفي الكراهة في جلسة الاستراحة؛ لاقتصارهم على كراهته في التشهّد وبين السجدتين [3].
كما أنّه قد يوهم اقتصار الأكثر على كراهته فيما بين السجدتين عدم كراهته في التشهّد وغيره [4].
لكن نوقش كلّ ذلك بأنّ التعبير بالجواز يمكن أن يراد به الأعم من الكراهة، وأمّا الاقتصار على البعض فلا يدلّ على نفي الكراهة في الغير [5].
كما أنّهم ربّما عبّروا بذلك دفعاً لاحتمال الحرمة الذي رأينا أنّ بعضهم قال به أو قد يظهر من عبارته في الحدّ الأدنى.
قال المحقّق الأردبيلي: «العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره، وكأنّه إجماع» [6].
وقال المحقّق النجفي: «الأولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة» [7].
(انظر: تشهّد، صلاة)
3- الإقعاء أثناء الأكل:
إذا حكم بحرمة الإقعاء أو كراهته فإنّما ذلك في الصلاة خاصّة، ولم يذكروا كونه في حدّ نفسه مكروهاً.
بل قد ورد في الحديث التصريح بنفي البأس عن الإقعاء أثناء الطعام، ففي خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد أكل مقعياً» [8].

[1] السرائر 1: 227.
[2] الفقيه 1: 313، ذيل‌ الحديث 929. المبسوط 1: 167. النهاية: 72.
[3] الوسيلة: 97. السرائر 1: 227. الجامع للشرائع: 77.
[4] المهذب 1: 99. المعتبر 2: 218. التحرير 1: 255. التذكرة 3: 202. المنتهى 5: 168.
[5] جواهر الكلام 10: 192.
[6] مجمع الفائدة 2: 271.
[7] جواهر الكلام 10: 193.
[8] الوسائل 6: 349، ب 6 من السجود، ح 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست