responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 169
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد الحديث عن الإقعاء بين السجدتين تارة، وفي التشهد وجلسة الاستراحة تارةً اخرى، وأثناء الأكل ثالثة وذلك كما يلي:
1- الإقعاء بين السجدتين:
ذهب أكثر الفقهاء [1] إلى أنّ الإقعاء بين السجدتين مكروه [2]، وادّعي عليه الإجماع [3]، وقد ادّعى ابن زهرة الإجماع على استحباب أن لا يقعي بين السجدتين [4].
وقد استدلّ على الكراهة ببعض الروايات:
منها: موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تقعِ بين السجدتين إقعاءً» [5].
ومنها: رواية الشيخ الطوسي بأسانيده‌
[1] المدارك 3: 415. جواهر الكلام 10: 189.
[2] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 185. المبسوط 1: 174. المهذب 1: 99. الوسيلة: 97. السرائر 1: 227. الشرائع 1: 87. المعتبر 2: 218. التحرير 1: 255. التذكرة 3: 202. المنتهى 5: 168. الدروس 1: 181. المسالك 1: 220. كشف اللثام 4: 107. الرياض 3: 459. مستند الشيعة 5: 303. المنهاج (الخوئي) 1: 177، م 653.
[3] الخلاف 1: 361، م‌ 118.
[4] الغنية: 85، 86.
[5] الوسائل 6: 348، ب 6 من السجود، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست