responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 162
الأقطع، سواء كان أقطع اليد أو اليدين أو الرجل أو الرجلين؛ إذ الأقطع لا يتمكّن من الضرب والاتّقاء والركوب والعدو [1].
قال العلّامة الحلّي: «لا جهاد على الأقطع والأشلّ؛ لعدم تمكّنهما من الضرب والاتّقاء، ومفقود معظم الأصابع كالأقطع» [2].
ومن الواضح أنّ هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء يلاحظ فيها طبيعة الحرب آنذاك، أمّا اليوم ونتيجة تطوّر العلوم والصناعات الحربية صار يمكن للأقطع ببعض أنواعه أن يشارك في الحرب من دون أيّة مشكلة، ومعه فلا يكون معذوراً إذا فهمنا من كلامهم التطبيق على زمانهم.
(انظر: جهاد)
7- عتق العبد الأقطع في الكفّارة:
المشهور [3] أنّه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفّارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد، فيجزي عتق الأقطع ما لم يقعد [4].
قال الشيخ الصدوق: «يجزي الأقطع والأشلّ والأعور، ولا يجوز المقعد» [5].
وقال الشيخ الطوسي: «إنّ الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها، مثل: الأعمى والمقعد والزَمِن ومن نكّل به صاحبه، وأمّا من عدا هؤلاء فالظاهر أنّه يجزؤه» [6].
وقال العلّامة الحلّي: «المعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط من عدم إجزاء المعيب الذي يقع به العتق؛ لتقدّم العتق وحصوله قبل الإعتاق، فيكون الإعتاق قد صادف حرّاً، وإجزاء كلّ معيب لا يقع به العتق؛ للأصل، واندراجه تحت الأمر بإعتاق الرقبة، وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال:
«لا يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد» [7]» [8]
[1] المبسوط 1: 538. الشرائع 1: 307. القواعد 1: 478. المسالك 3: 12- 13. الرياض 7: 443- 444. جواهر الكلام 21: 19- 20. المنهاج (الخوئي) 1: 363.
[2] التذكرة 9: 26.
[3] المختلف 8: 263.
[4] الشرائع 3: 70. القواعد 3: 298. جواهر الكلام 33: 204.
[5] المقنع: 412.
[6] المبسوط 4: 194.
[7] الوسائل 22: 397، ب 27 من الكفارات، ح 2.
[8] المختلف 8: 264.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست