responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 159
والثاني أقرب من غيره»، ثمّ قال:
«والاحتياط لا يترك» [1].
الحالة الثالثة: قطع إحدى اليدين دون الاخرى، ففي هذه الحالة يضرب باليد الباقية على الأرض ويمسح بها جبهته وجبينه، ثمّ يمسح ظهرها بالأرض [2].
ولكن الشهيد الثاني ذكر في الروضة أنّه يسقط حينئذٍ مسح اليد حيث قال: «فلو تعذّرت إحداهما- لقطع أو مرض أو ربط- اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد».
إلّاأنّه قال بعد ذلك: «ويحتمل قويّاً مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين» [3].
وقد احتاط السيّد اليزدي حيث قال:
«الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب، ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة»، ثمّ قال:
«والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً» [4].
(انظر: تيمّم)
3- طهارة خشبة الأقطع بالمشي وعدمه:
خشبة الأقطع هي الخشبة التي يوصلها أقطع الرجل إلى موضع القطع من رجله لأجل سهولة المشي، وقد بحث عنها الفقهاء من ناحية تطهير الأرض لأسفلها الذي يماسّ الأرض حين المشي إذا تنجّست، فإنّهم ذكروا أنّ من جملة المطهّرات الأرض أو التراب لباطن الخفّ وأسفل القدم والنعل [5]؛ للروايات [6] الدالّة على ذلك، ثمّ ذكر بعضهم أنّه يلحق بذلك أسفل خشبة الأقطع [7]، فتطهّرها الأرض بعد زوال النجاسة عنها بالمشي؛ نظراً إلى التعليل في الأخبار: ب «أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [8].

[1] جواهر الكلام 5: 220.
[2] جواهر الكلام 5: 220. العروة الوثقى 2: 210، م 8.
[3] الروضة 1: 157.
[4] العروة الوثقى 2: 210، م 8.
[5] الشرائع 1: 55. القواعد 1: 194. المسالك 1: 130. الروضة 1: 65. المدارك 2: 372. جواهر الكلام 6: 303، 306. العروة الوثقى 1: 244- 245.
[6] انظر: الوسائل 3: 457، ب 32 من النجاسات.
[7] الروضة 1: 66. المسالك 1: 130. المدارك 2: 375. الذخيرة: 173. كشف الغطاء 2: 383. وانظر: جواهر الكلام 6: 307.
[8] الوسائل 3: 458، ب 32 من النجاسات، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست