responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 156
«صلّى على حسب حاله، كفاقد الماء والتراب»، ثمّ قال: «وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال» [1].
ولكن قال في القواعد: «وإلّا [أي إن لم يتمكّن من الاجرة] سقطت أداءً وقضاءً» [2].
والمراد أنّه إذا تعذّر عليه الطهارة بنوعيها حتى التيمّم، فيكون بحكم فاقد الطهورين.
(انظر: وضوء)
مسح أقطع اليد قدمه:
لو فرض أنّه كان مقطوع الكفّ فقد ذكر بعضهم أنّه يمسح بالذراع ولا يسقط مسح القدم [3].
قال المحقّق النجفي: «لو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزئ بالمسح في الذراع» [4].
وقال السيّد السيستاني: «الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غَسلها في الوضوء»، ثمّ قال: «الأحوط استحباباً... المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع» [5]، وقد أوجب هذا الاحتياط السيّدان الحكيم والخوئي [6].
ولو فرض قطع يده من المرفق بحيث لم يبق له ذراع يمسح به فقد ذهب المحقّق النجفي إلى سقوط المسح قائلًا: «لو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه؟ وجهان، أقواهما السقوط؛ لعدم الدليل على الانتقال» [7].
(انظر: وضوء)
ب- أقطع الرجل:
قطع الرجل له صورتان:
الاولى: قطع بعض موضع المسح من القدم، ففي هذه الصورة يجب المسح على ما بقي منه ومن الكعب، ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم [8]، كما تقدّم في مقطوع اليد؛ نظراً إلى الاستصحاب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يترك الميسور بالمعسور» [9].
الصورة الثانية: قطع الرجل من الكعب أو من فوقه، ففي هذه الصورة يسقط المسح على القدم، ولا يسقط بذلك الوضوء [10]، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف [11] في ذلك.
هذا إذا كان الكعب مقطوعاً أو قلنا: إنّ مسحه من باب المقدّمة، وأمّا لو قلنا
[1] المنتهى 2: 38.
[2] القواعد 1: 202. وانظر: المنتهى 2: 38. الدروس 1: 92. جامع المقاصد 1: 217.
[3] الذكرى 2: 141.
[4] جواهر الكلام 2: 186.
[5] المنهاج (السيستاني) 1: 39، م 90.
[6] المنهاج (الحكيم) 1: 37، م 22. المنهاج (الخوئي) 1: 28، م 90.
[7] جواهر الكلام 2: 231.
[8] الشرائع 1: 22. القواعد 1: 203. المنتهى 2: 76. نهايةالإحكام 1: 45. الدروس 1: 92. المدارك 1: 222. كشف اللثام 1: 548. جواهر الكلام 2: 230. العروة الوثقى 1: 367. المنهاج (الخوئي) 1: 29.
[9] عوالي اللآلي 4: 58، ح 205.
[10] الشرائع 1: 22. القواعد 1: 203. المنتهى 2: 76. نهايةالإحكام 1: 45. الدروس 1: 92. المدارك 1: 222. كشف اللثام 1: 548. العروة الوثقى 1: 367. المنهاج (الخوئي) 1: 29.
[11] جواهر الكلام 2: 230.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست