responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 150
له الولاية شرعاً يجوز التصرّف في المقطع وأخذه، وأمّا إذا صدر من السلطان الجائر الذي ليست له الولاية شرعاً، فهل يصحّ إقطاعه ويجوز للمقطع له‌ أخذه أو لا؟
ذهب الشهيد الثاني إلى الجواز حيث قال: «لو أقطع الجائر أرضاً ممّا تقسم أو تخرج أو عاوض عليها فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطَع أو المعاوِض أخذهما من الزارع والمالك» [1].
وتفصيل ذلك في مصطلح (ولاية).
ثامناً- شروط الإقطاع:
ذكروا للإقطاع شروطاً:
1- أن لا يزيد على طاقة المقطع له.
قال العلّامة الحلّي: «لا ينبغي للإمام أن يقطع أحداً من الموات ما لا يمكنه عمارته؛ لما فيه من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه» [2].
ولكن الشيخ الطوسي نسب هذا القول إلى المخالفين حيث قال: «يجوز للسلطان إقطاعه [/ ما يكون في بطون الأرض من المعادن‌]؛ لأنّه يملكه عندنا. وقال المخالف: لا يقطعه إلّاالقدر الذي يطيقه آلته ورجاله» [3].
وحينئذٍ يكون مقتضى إطلاق كلامه الجواز مطلقاً كما نسب ذلك إلى علمائنا [4].
ويناسب القول بعدم الجواز مع عدم القدرة ما ذكروه من أنّه إذا أهمل المحجر له بعض العمل، أجبره الإمام على إتمامه أو الترك، فإن اعتذر بعذر أنظره، ثمّ يلزمه أحد الأمرين [5]؛ إذ ليس ذلك إلّالأجل التعطيل والضيق، بل قال بعضهم: لو اعتذر بالإعسار أمكن عدم إجابته [6]؛ لعدم الأمد الذي يخشى منه التطويل المفضي إلى التعطيل [7].
والذي تقتضيه إطلاقات أدلّة الإقطاع والولاية العامّة جواز ذلك إذا كانت‌
[1] المسالك 3: 143.
[2] التحرير 4: 490.
[3] المبسوط 3: 92.
[4] التذكرة 2: 404 (حجرية).
[5] الشرائع 3: 278. القواعد 2: 272. جامع المقاصد 7: 48. جواهر الكلام 38: 111.
[6] جامع المقاصد 7: 48.
[7] جواهر الكلام 38: 111.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست