responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 125
أ- الفرق بينها وبين قاعدة الإقرار:
اتّضح بما ذكر الفرق بين القاعدتين، وهو أنّ مورد قاعدة (الإقرار) هو الإقرار على النفس، أي إذا كان الإقرار بضرر المقرّ فقط، ومورد قاعدة (من ملك) هو الأعم، أي سواء كان الإقرار بضرر المقرّ أو بضرر غيره ممّن له سلطنة على ماله أو نفسه.
وعليه، تتّفق القاعدتان فيما لو كان الإقرار بضرر المقرّ كإقرار المالك على نفسه، فإنّه تشمله قاعدة الإقرار وقاعدة (من ملك) معاً، ولذلك لم يكن هذا المورد محلّاً للبحث والاستدلال في هذه القاعدة؛ لأنّه مستدلّ عليه بنفس قاعدة الإقرار [1].
وهذا يعني أنّه ينبغي أن يستدلّ بهذه القاعدة على الموارد التي لا تشملها قاعدة الإقرار، مثل إقرار الوكيل والوصي والمأذون شرعاً من قبل المالك فيما يرجع على الغير وصاحب الحقّ بضرر [2]، فهناك تكون الحاجة إلى هذه القاعدة لتوسيع نطاق قاعدة الإقرار، على حدّ تعبير السيّد محمّد باقر الصدر [3].
ب- تقدّمها على قاعدتي: عبارات الصبي، والإقرار في حقّ الغير:
لا ريب في تقدّم أدلّة هذه القاعدة- بناء على قيام الدليل عليها- على الأدلّة الدالّة على عدم نفوذ عبارات الصبي وتصرّفاته، وأيضاً تقدّمها على الأدلّة الدالّة على عدم نفوذ الإقرار في حقّ الغير واحتياجه إلى البيّنة.
قال الشيخ الأنصاري: «لابدّ أن يعلم أنّ المدرك لها لابدّ أن يكون جامعاً لوجه اعتبار قول الصبي فيما له أن يفعل حتى يحكم على أدلّة عدم اعتبار كلام الصبي في الإنشاء والإخبار الحاكمة على حديث الإقرار، و[أيضاً جامعاً لوجه‌] اعتبار إقرار الوكيل والولي على الأصيل حتى يحكم على أدلّة عدم سماع إقرار المقرّ على غيره؛ لكونها دعوى محتاجة إلى البيّنة، لا إقراراً على النفس» [4].

[1] انظر: رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 185.
[2] انظر: رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 179، 191- 192. القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 1: 7. القواعد الفقهيّة (المكارم) 2: 408.
[3] بحوث في شرح العروة 2: 103.
[4] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 197.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست