responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 12
ولا فرق في صدق الإقرار المصطلح عندهم بين كونه مسبوقاً بدعوى الغير على المقرّ وعدمه، وبين كونه عند القاضي وعدمه، وإن كان بين هذه الحالات والصور فرق في ترتّب الحكم عليه.
هذا، وقد يطلق الإقرار ويراد منه التقرير، وهو أن يصدر أمام المعصوم عليه السلام فعل أو قول فيسكت عنه ويقرّه، وهو مبحوث عند الاصوليين بوصفه أحد أشكال السنّة الشريفة، ويراجع في مصطلح (تقرير).
ورغم أنّ الإقرار اعتراف، إلّاأنّ بعض ألوان الاعتراف لم يتعرّض له الفقهاء في مباحث الإقرار، كوجوب الاعتراف بفرائض اللَّه عزّوجلّ، ووجوب الاعتراف بالولد، واستحباب الاعتراف للَّه‌سبحانه بالتقصير في العبادة، وكراهة الاعتراف بالذنوب أمام الناس، ونحو ذلك ممّا تعرّضوا له في مواضعه، وقد أدرجناه في مصطلح (اعتراف) فليراجع.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الشهادة:
وهي لغة: إبراز المشهود، قال ابن فارس: «الشين والهاء والدال يدلّ على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شي‌ء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة، يجمع الاصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام» [1].
وعليه، فالقدر المشترك بين الشهادة والإقرار أنّ فيهما معاً علمٌ وحضور وإعلام، أمّا الفارق فيكمن في أنّ الإقرار إخبار بحقّ للغير على النفس، والشهادة إخبار بحقّ للغير على الغير.
2- الدعوى:
وهي اسم من الادّعاء، يقال: ادّعيت على فلان كذا، أي طلبته لنفسي، وزعمته لي حقّاً [2].
وقد يطلق اسماً لما يدّعيه المدّعي أيضاً [3]، ومنه طرح الدعاوى عند القضاة.
وفيها أيضاً معنى الحضور والعلم والإعلام، فتشترك من هذه الجهة مع الإقرار والشهادة، إلّاأنّ الإقرار كما مرّ
[1] معجم مقاييس اللغة 3: 221.
[2] لسان العرب 4: 362. المصباح المنير: 195.
[3] لسان العرب 4: 359.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست