4- تعقيبه بتفسيره بما يخالف ظاهره:
وقد ذكروا هنا أمثلة ونماذج نذكر بعضها:
1- لو قال: (له عندي دراهم وديعة) قُبل تفسيره بالوديعة مطلقاً، سواء اتّصل كلامه أم انفصل، وسواء وافقه المالك أم خالفه [1].
والوجه في ذلك: أنّه مع الاتّصال لا يرفع هذا التفسير مقتضى الإقرار ولا ينافيه، فيقبل، وأمّا مع الانفصال فلأنّ قوله: (عندي) يحتمل الوديعة وغيرها، فيكون التفسير بها تفسيراً للفظ ببعض محتملاته، مع اعتضاده بأصالة البراءة [2].
وحينئذٍ تترتّب عليه أحكام الوديعة من قبول ادّعاء التلف والردّ [3].
ولكن ظاهر كلام العلّامة الحلّي اشتراط قبول التفسير- بالوديعة- بعدم مخالفة المالك [4].
ونوقش فيه بإطباقهم على قبول التفسير، سواء صدّقه المالك أم لا [5].
وصرّح المحقّق النجفي بأنّه قد ثبت في محلّه تقديم قول مدّعي القرض على مدّعي الوديعة [6]؛ مستدلّاً له بموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا، ولكنّها وديعة، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «القول قول صاحب المال مع يمينه» [7].
وموثّقه الآخر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنّما كانت لي عليك قرضاً، قال: «المال لازم له، إلّاأن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة» [8]. [1] المبسوط 2: 423. السرائر 2: 505. القواعد 2: 436. الدروس 3: 124. جامع المقاصد 9: 336. جواهر الكلام 35: 64. [2] جامع المقاصد 9: 336. وانظر: جواهر الكلام 35: 64. [3] التحرير 4: 422. الدروس 3: 124. جامع المقاصد 9: 337- 338. [4] القواعد 2: 436. [5] جامع المقاصد 9: 337. [6] جواهر الكلام 35: 66. [7] الوسائل 18: 404، ب 18 من الرهن، ح 1. [8] الوسائل 19: 85، ب 7 من الوديعة، ح 1.