responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 249
إفاقة أوّلًا- التعريف:
الإفاقة- لغة-: رجوع المريض أو المغمى عليه أو المجنون أو السكران إلى الحالة الاعتيادية، يقال: أفاق من مرضه، أي رجعت الصحّة إليه أو رجع إلى الصحّة، وأفاق المجنون، أي رجع إليه عقله، وأفاق المغمى عليه والسكران، أي انكشف عنه الإغماء والسكر [1].
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
المدار في التكاليف على العقل وجوداً وعدماً، فمع ارتفاعه بسبب الجنون أو السكر أو الإغماء أو نحو ذلك يسقط عنه التكليف ولا تجب عليه العبادة أو تجب ولكن لا تصحّ منه كما في بعض الموارد، وكذا ترتفع عنه الأهلية وتسلب عباراته فإذا أفاق وعاد إليه عقله عادت، فالأحكام التي ترتبط بالإفاقة تدور في هذا المجال، وهي إجمالًا ما يلي:
1- الغسل بعد الإفاقة من الجنون:
استقرب العلّامة في نهايته استحباب الغسل لمن أفاق من الجنون، حيث قال:
«الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون؛ لما قيل: إنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطاً، وليس واجباً؛ لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم» [2].
إلّاأنّه نفاه في المنتهى حيث قال:
«وليس على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا الغسل، لا وجوباً ولا استحباباً» [3].
ثمّ قال: «ولو وجد منهما الإنزال وجب الغسل بعد الإفاقة؛ لوجود السبب».
(انظر: جنابة)

[1] النهاية (ابن الأثير) 3: 481. المصباح المنير: 484. القاموس المحيط 3: 402
[2] نهاية الإحكام 1: 179. وفي الروض 2: 967: «روي أنّه يستحبّ له الغسل لذلك [/ لإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون‌]». وانظر: كشف الغطاء 2: 310. جواهر الكلام 13: 323- 324
[3] المنتهى 2: 481. واستدلّ بالإجماع على أنّه لا يجب، ولأنّ زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، والإنزال مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشكّ، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولم يقم‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست