responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 112
إعطاء (انظر: عطية)
إعفاء أوّلًا- التعريف:
من معاني الإعفاء- لغة- التوفير، ومنه:
إعفاء اللحية، وهو توفيرها، أي لا يقصّ منها شيئاً، بل يتركها على حالها [1].
قال المطرزي: الإعفاء: يدلّ على أصلين، هما: الترك والطلب، إلّاأنّ العفو غلب على ترك عقوبة استحقّت، والإعفاء على الترك مطلقاً، ومنه إعفاء اللحية، وهو ترك قصّها وتوفيرها [2].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، وقد استخدم الفقهاء كلمة العفو فيما غلب استخدامها فيه لغة كالعفو عن العقوبات أو رفع المسؤولية عن شخص ونحو ذلك ممّا يراجع في مصطلح (تكليف، عفو).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإحفاء:
وهو الاستقصاء في الأمر والمبالغة فيه، وإحفاء الشارب: المبالغة في جزّه فيكون مبايناً للإعفاء [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء للإعفاء- بمعنى الترك- أحكاماً نشير إليها فيما يلي:
1- إعفاء اللحية:
تحدّث الفقهاء عن حرمة حلق اللحية واستئصالها، وفي هذا البحث تعرّضوا لإعفاء اللحية الذي يقابل أصل الاستئصال، والظاهر أنّ المعروف بينهم مطلوبية الإعفاء [4].

[1] القاموس المحيط 4: 527. تاج العروس 10: 248. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1: 236. وانظر: المصباح المنير: 419
[2] المغرّب: 320- 321
[3] انظر: المفردات: 246. القاموس المحيط 4: 461
[4] الحدائق 5: 561. وانظر: التذكرة 7: 221. الذكرى 1: 159. مصباح الفقاهة 1: 259
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست