responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 81
حقّ منه أو مخاصمة [1]، والقدر المتيقّن من النهي أيضاً الحرمة التكليفية لا البطلان [2].
وأمّا وكالة المسلم للكافر على المسلم فقد ذهب أكثر المتقدّمين إلى عدم جوازها [3]، بل في الغنية دعوى إجماع الإماميّة عليها [4]، بينما ادّعى بعضهم الشهرة [5] على كراهتها [6]، بل في التذكرة دعوى الإجماع عليها [7]، وهو مرجّح على إجماع الغنية بالشهرة العظيمة بين المتأخّرين [8].
(انظر: وكالة)
ه- الولاية:
لا ولاية للكافر على المؤمن؛ لأنّ في ولايته سبيلًا وعلوّاً على المؤمنين، وهو منفيّ بالآية والرواية، بل إن قطع الولاية بمعانيها بين المسلمين والكافرين ممّا ركّزت عليه الآيات القرآنية، وقد أخذ الفقهاء هذا المفهوم العام في نفي ولاية الكافر على المسلم ثمّ طبقوه في مواضع متعدّدة من الفقه الإسلامي، ونذكر بعض ما ذكروه من الموارد كما يلي:
1- الولاية على القصّر:
لا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الأبناء القاصرين من الأطفال والمجانين [9] والسفهاء [10] إذا كانوا مسلمين، بل الحكم في عدم ثبوتها على الصغار إجماعي [11].
(انظر: ولاية)

[1] المنهاج (الخوئي) 2: 201. المنهاج (السيستاني) 2: 394.
[2] العروة الوثقى 6: 210، م 7.
[3] المقنعة: 817. الكافي في الفقه: 338. النهاية: 317- 318. المراسم: 201.
[4] الغنية: 268.
[5] الشرائع 2: 199. جامع المقاصد 8: 200. المسالك 5: 270. الرياض 9: 259.
[6] المبسوط 2: 392. السرائر 2: 90- 91. الشرائع 2: 199. الرياض 9: 259. جواهر الكلام 27: 397. وانظر: العروة الوثقى 6: 210، م 7.
[7] التذكرة 15: 35.
[8] الرياض 9: 259.
[9] القواعد 3: 13. جامع المقاصد 12: 107. الحدائق 23: 267.
[10] كشف اللثام 7: 67. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 204.
[11] المسالك 7: 166. كشف اللثام 7: 67. الحدائق 23: 267. جواهر الكلام 29: 206.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست