responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 74
وأمّا الدور المشتراة من المسلمين فتبقى على حالها وإن كانت مرتفعة، فإذا انهدمت منعوا من بنائها إذا أرادوا رفعها على بناء المسلمين [1]؛ لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [2].
بل المشهور [3] اشتراط عدم تساويها مع دور المسلمين [4]؛ للحديث المتقدّم [5]، ولأنّه مع المساواة لا يتحقّق علوّ الإسلام [6].
وفي مقابل المشهور ذهب المحقّق الحلّي إلى عدم المانع من تساوي الدور [7]، وتردّد العلّامة الحلّي في ذلك [8].

[1] الشرائع 1: 332. القواعد 1: 515. الرياض 7: 487. جواهر الكلام 21: 285.
[2] الوسائل 26: 125، ب 15 من ميراث الأبوين، ح 2. وانظر: جواهر الفقه: 51. المسائل البغدادية (الرسائل التسع): 245. المختلف 4: 457. وناقش في مجمع الفائدة (7: 520) قائلًا: «وخبر «الإسلام يعلو..»- على تقدير صحّته- لا يدلّ على شي‌ء من ذلك». جواهر الكلام 21: 284.
[3] جواهر الكلام 21: 285.
[4] المبسوط 1: 594. جواهر الفقه: 51. السرائر 1: 476. المنتهى 2: 973 (حجرية). الدروس 2: 34. جامع المقاصد 3: 463. المسالك 3: 79. الرياض 7: 486.
[5] جواهر الفقه: 51. جامع المقاصد 3: 463. المسالك 3: 79. جواهر الكلام 21: 285.
[6] المختلف 4: 457.
[7] الشرائع 1: 332.
[8] القواعد 1: 514.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست