responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 60
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء [1] مستشكلين عليه بأنّ الحجّ حينئذٍ ليس قضاءً لما فات حتى يرفع وجوبه كرفع وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلاة والصوم، بل هو أداء فلا يرتفع وجوبه، فبعد أن ثبت الوجوب بالاستطاعة يظل قائماً إلى الإتيان حتى لو زالت الاستطاعة قبل ذلك، واستصحاب وجوب الحج يثبت هذا الأمر [2].
واورد عليه بأنّ الحجّ وإن لم يكن مقيّداً بسنة خاصّة ولم يكن موقّتاً على نحو الواجبات الموقّتة إلّاأنّ موضوعه الاستطاعة، وإذا زالت الاستطاعة زال الوجوب؛ لعدم فعليّة الحكم بعدم فعليّة موضوعه [3].
د- الحقوق الماليّة الواجبة شرعاً:
المشهور [4] بين فقهائنا سقوط الحقوق المالية الواجبة شرعاً، مثل الزكاة بأنواعها والأخماس والنذور والكفارات ونحوها، عن الكافر إذا أسلم مع عدم بقاء النصاب [5]، بل صرّح بعضهم بسقوطها مع وجود النصاب أيضاً [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله، ولعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداً ممّن تجدّد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربّما كان ذلك منفّراً لهم عن الإسلام، كما أنّه لو كان شي‌ء منه لذاع وشاع، كيف! والشائع خلافه [8].
وخالف في ذلك جماعة من المتأخّرين [9]؛ متمسّكين له بفحوى‌
[1] المدارك 7: 69. الذخيرة: 563. مستند الشيعة 11: 86. جامع المدارك 2: 278.
[2] جامع المدارك 2: 278.
[3] معتمد العروة الوثقى 1: 264. ويرى السيّد الخوئي سقوط الحج عن الكافر إذا أسلم، ولكن لا لقاعدة الجب بل لأنّه أمر متسالم عليه، وأنّه لا ريب فيه، وقد قامت السيرة القطعية على ذلك منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[4] المختلف 3: 126. كفاية الأحكام 1: 170. الغنائم 4: 52.
[5] المبسوط 1: 272. الوسيلة: 122. السرائر 1: 441. الشرائع 1: 172. الجامع للشرائع: 147. القواعد 1: 332. الروضة 2: 59.
[6] المسالك 1: 362. وانظر: كفاية الأحكام 1: 170. الغنائم 4: 52. مصباح الفقيه 13: 92.
[7] انظر: مجمع الفائدة 4: 26. الرياض 5: 209. مصباح‌الفقيه 13: 92، حيث قال: «لم ينقل الخلاف فيه صريحاً عن أحد».
[8] جواهر الكلام 15: 62.
[9] المدارك 5: 42. الذخيرة: 426. مستند الشيعة 9: 59.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست