responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 470
إنّما الإشكال في ما إذا اختلف الأمران، كما لو كان أحدهما واقعياً اختيارياً، والآخر اضطراريّاً، كما لو تعذّر الواجب الأصلي على المكلّف، فامر بالميسور اضطراراً، كالفاقد للماء يشرع في حقّه التيمّم، أو العاجز عن القيام تشرع في حقّه الصلاة من جلوس.
وهنا يأتي الكلام في ما لو تحقّقت- بعد ذلك- القدرة على الوضوء أو القيام، فهل تجب الإعادة فيما لو أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري أم لا؟
هنا يقال: تارة يكون الأمر الاضطراري ثابتاً بمجرّد عدم التمكّن في أوّل الوقت، ويعبّر عنه بجواز البدار، واخرى يكون مقيّداً باستمرار العذر في تمام الوقت.
والقاعدة تقتضي في الحالة الاولى عدم وجوب الإعادة؛ إذ لو أتى المكلّف بالصلاة جالساً أو مع التيمّم كانت صلاته مصداقاً للواجب الاضطراري، حتى مع ارتفاع عذره في آخر الوقت، ولازم ذلك كفاية الصلاة العذرية التي يأتي بها أوّل الوقت.
وأمّا إذا كان الأمر الاضطراري مقيّداً باستمرار العذر في تمام الوقت، فإن صلّى المكلّف في أوّل الوقت، ثمّ ارتفع عذره قبل انتهاء الوقت، وصار متمكّناً من الصلاة الاختيارية، كان لازمه بطلان الصلاة العذرية التي أتى بها؛ إذ أنّ صحّتها كانت مشروطة باستمرار العذر، والمفروض عدم استمراره [1].
وتفصيل مباحث الإجزاء موكول إلى علم الاصول. كما تعرّضنا لما يتّصل بمسائل الإجزاء في الفقه سابقاً في مصطلح (إجزاء)، فليراجع.

[1]. انظر: بحوث في علم الأصول 2: 140- 156.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست