responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 465
1- ما لا يرضى الشارع بتركه على كلّ حال:
تقدّم أنّ فائدة جريان قاعدة الاضطرار ارتفاع التكاليف إلّاأنّ هناك تكاليف لا يرضى الشارع بمخالفتها ولو في حال الاضطرار مثل حفظ بيضة الإسلام، فإنّه لو اضطرّ المكلّف في موقع خاصّ إلى ارتكاب ما يكون فعله هتكاً وهدراً لبيضة الإسلام وكيانه لم يجز له ذلك وإن ترتّب على امتناعه الهلاك، وهذا الحكم لا شبهة فيه من حيث المبدأ والقاعدة بعد وضوح الأدلّة على أهمّية حفظ كيان الإسلام وبيضته، إلّاأنّ تشخيص المصاديق والتطبيقات لا يتسنّى لأيّ كان.
وربما يكون المستند هو قانون التزاحم وتقديم الأولويات للعلم من الشريعة بأنّ الإسلام تهدر لأجله النفوس وتراق الدماء، فيكون أهمّ من مراعاة حال المكلّفين.
2- الأحكام الشاقة والعسيرة بطبعها:
وهذا مثل باب الجهاد، فإنّه يجب وإن كان فيه خطر على المجاهد، فلا يحقّ للمسلم أن يفرّ من الجهاد ويتخلّف عنه تحت ذريعة الاضطرار إلى ذلك؛ لأنّ فيه مظنة الهلاك.
والعلّة في ذلك واضحة أيضاً ممّا ذكروه في قاعدة (لا ضرر)؛ لأنّ هذا النوع من الأحكام مبنيّ على الضرر، ويغلب فيه حصول الاضطرار، فإذا سقط بمثل قاعدة نفي الضرر أو الاضطرار أو الحرج لزم إلغاؤه من رأس، بخلاف تقييد هذه القواعد به، علماً أنّ في إجراء هذه القواعد فيه خلاف الامتنان النوعي على الامّة والمجتمع بل حتى على الفرد؛ لأنّ عدم الجهاد سيؤدّي- في المآل- إلى مزيد من الضرر والحرج وغير ذلك [1].
(انظر: جهاد، دفاع، ضرر)
3- لا إضطرار في الدماء:
ومن موارد عدم جريان قاعدة الاضطرار أن ينتهي الاضطرار إلى سفك الدماء المحترمة، فإنّه لا يجوز قتل النفس المحترمة لا في حال الاضطرار
[1] انظر: الروضة 2: 383. كشف الغطاء 4: 336. جواهر الكلام 21: 14، 18. تحرير الوسيلة 1: 445، م 1. صراط النجاة (التبريزي) 1: 510. فقه الصادق 2: 255.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست