responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 461
وبطراً [1].
وفسّر العادي بقاطع الطريق [2]، أو السارق [3]، أو الذي يعدو شبعه، أي يتجاوز الشبع، ويأكل أكثر من حاجته [4].
وقد نقل الشيخ الطوسي [5] والطبرسي [6] أقوالًا ثلاثة يشترك بعضها مع ما مرّ ذكره، وهي:
1- غير باغٍ في اللذّة، ولا عادٍ في سدّ الجوعة، ونسبه إلى الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم.
2- غير باغٍ في الإفراط، ولا عادٍ في التقصير، ونسبه إلى الزجّاج.
3- غير باغٍ على إمام المسلمين، ولا عادٍ بالمعصية طريق المحقّين، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد، والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام.
ورغم أنّ الذي يبدو من الفقهاء والمفسّرين التقيّد بهذه التفسيرات، إلّاأنّ ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّ المذكور في أقوال الفقهاء والروايات إنّما هو من باب بيان المصاديق، وهذا ما يعطي الآيات بُعداً قواعدياً عامّاً.
قال المحقّق النراقي- بعد ذكر الروايات التي فسّرت العنوانين-: «لا تنافي بين الروايات؛ لجواز كون المراد من اللفظين المعاني كلّاً، فيحملان عليها جميعاً...» [7].
وقال السيّد الشهيد الصدر: «لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي مطلق من كان تناوله للمحرّم واضطراره إليه مستنداً إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود اللَّه تعالى، فيدخل تحته مَن كان اضطراره إلى الحرام مستنداً إلى خروجه عن الإمام أو التلهّي بسفر الصيد، أو قطع‌
[1] المهذب 2: 442. الوسيلة: 364. الجامع للشرائع: 390. مستند الشيعة 15: 31. المنهاج (الحكيم) 2: 377، م 24.
[2] المبسوط 4: 685. المهذب 2: 442. الوسيلة: 364. الشرائع 3: 229. الجامع للشرائع: 390. القواعد 3: 334. الدروس 3: 24. المسالك 12: 114. مستند الشيعة 15: 30- 31. جواهر الكلام 36: 428.
[3] المسالك 12: 115. كفاية الأحكام 2: 625. مستندالشيعة 15: 31. جواهر الكلام 36: 429.
[4] الدروس 3: 24. المسالك 12: 115. كفاية الأحكام 2: 625. مستند الشيعة 15: 30.
[5] التبيان 2: 86.
[6] مجمع البيان 1: 257.
[7] مستند الشيعة 15: 31. وانظر: الميزان 1: 427.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست