responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 459
الخطر- بمحرز شرعي، كحصول القطع أو الاطمئنان أو الظنّ المعتبر أو الخوف العرفي والعقلائي، فلا يكفي توهّم الخطر أو احتماله الموهوم عقلائياً [1].
وظاهر عبارات بعض الفقهاء اشتراط الظن فما زاد، كما قد يلوح من المحقّق النراقي حيث قال: «ثمّ الاضطرار...
يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع الظنّ، وكذا الاضطرار والضرورة، وأمّا مجرّد الوهم والاحتمال فهو غير كافٍ في التحليل» [2].
فيما يبدو من عبارات اخرى لهم تعميم الحكم للاحتمال المعتدّ به الموجب لحصول الخوف عقلائياً وعرفاً، قال الإمام الخميني: «... والمدار في الكلّ هو الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب، بل الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائي، لا مجرّد الوهم والاحتمال» [3].
وربّما يمكن التوفيق بين كلماتهم بأن يريد الفريقُ الأوّل من الاحتمال الوهمَ غير العقلائي؛ ولهذا عطفوه على الوهم، ويؤكّد ذلك أنّ كلام السيد الخميني المتقدّم ميّز بين الاحتمال والوهم وبين الاحتمال الناشئ من مناشئ عقلائية.
3- عدم وقوع البغي والعدوان:
ومن الشروط التي تؤخذ في قاعدة الاضطرار، أن لا يكون المضطرّ باغياً أو عادياً، حيث جرى استثناء هذين العنوانين بنصّ القرآن والروايات وادّعي على ذلك الإجماع [4].
أمّا القرآن الكريم فقوله تعالى: «فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثمَ عَلَيهِ» [5]، وقوله تعالى: «فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لإِثمٍ» [6].
وأمّا الروايات فقد وردت في تفسير
[1] المسالك 12: 113. جواهر الكلام 36: 427.
[2] مستند الشيعة 15: 21. وانظر: مجمع الفائدة 11: 312.
[3] تحرير الوسيلة 2: 150، م 30.
[4] المبسوط 4: 685. الإيضاح 4: 163.
[5] البقرة: 173.
[6] المائدة: 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست