responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 447
4- قاعدة الاضطرار في دائرة الأطعمة والأشربة:
لعلّ أظهر مصاديق الاضطرار هو الاضطرار إلى الطعام والشراب المحرّمين، سواء كان سبب الحرمة هو كون الشي‌ء من الأعيان النجسة أو المتنجّسة، أو كونه مالًا للغير، أو غير ذلك.
ونظراً لأهمّية هذا المورد وتفصيل الفقهاء فيه نشير إلى بعض الموارد وأحكامها:
أ- أكل الأطعمة أو الأشربة المحرّمة:
اتّفق الفقهاء على جواز أكل الميتة مع الاضطرار إليها، فيحلّ له كلّ ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير ونحوها [1].
ب- الاضطرار إلى أكل الميتة:
بل يجوز الأكل حتى من ميتة الآدمي بمقدار ما يمسك الرمق؛ لأنّ إطلاق جواز أكل الميتة عند الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضاً، مضافاً إلى أنّ حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت [2].
أمّا إذا لم يجد غير الإنسان الحيّ، فهل يجوز له قتله لسدّ رمقه به، أو لا؟ فيه تفصيل [3] يأتي قريباً بإذن اللَّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)
ج- الاضطرار إلى شرب المسكر:
إذا لم يجد المضطرّ- لرفع اضطراره- غير المسكر، فهل يجوز له شربه أم لا؟
فيه قولان:
الأوّل: الجواز، وقد ذهب إليه أكثر الفقهاء؛ لصدق الاضطرار، فتشمله العمومات والإطلاقات المجوّزة للمحرّمات حال الاضطرار [4].

[1] المبسوط 4: 681- 682. السرائر 3: 125- 126. القواعد 3: 333- 334. المسالك 12: 112. كفاية الأحكام 2: 624. تحرير الوسيلة 2: 150، م 30.
[2] المبسوط 4: 684. السرائر 3: 127. الشرائع 3: 231. القواعد 3: 335. الدروس 3: 24. المسالك 12: 124. مستند الشيعة 15: 32. جواهر الكلام 36: 439- 440.
[3] المبسوط 4: 685. الشرائع 3: 231. القواعد 3: 335. الدروس 3: 24. المسالك 12: 125. مستند الشيعة 15: 32. جواهر الكلام 36: 441- 442.
[4] النهاية: 591- 592. السرائر 3: 126. الشرائع 3: 231. القواعد 3: 334. الإيضاح 4: 165. الدروس 3: 25. المسالك 12: 127. مجمع الفائدة 11: 316- 317. كفاية الأحكام 2: 627. جواهر الكلام 36: 444. تحرير الوسيلة 2: 150، م 32.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست