responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 422
وإن لم يتمكّن أومأ لهما برأسه في المشهور بينهم [1]، بل عليه الإجماع [2]؛ لمرسلة الصدوق فيمن شبّكته الريح: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع...» [3].
وغيرها [4].
وقد نسب وجوب جعل السجود أخفض من الركوع إلى ظاهر الأكثر [5]، بل في الرياض أنّه قطعي [6].
ولو تعذّر الإيماء بالرأس أومأ للركوع والسجود بعينه بلا خلاف في ذلك [7]، بل ادّعي عليه الإجماع [8].
وأمّا وضع شي‌ء على الجبهة في السجود فقيل: يجب، وهو الذي استظهر من بعض الأخبار [9].
وقيل: لا يجب؛ للأصل، وخلوّ كثير من الأخبار والفتاوى منه [10].
(انظر: ركوع، سجود)
و- رفع المضطجع يديه للتكبير في الصلاة:
يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة، وادّعي الإجماع عليه [11]، وهذا الاستحباب عامّ يشمل جميع تكبيرات الصلاة لجميع المصلّين، وهو ثابت في حقّ القاعد والمضطجع والمستلقي، فيستحبّ للمضطجع رفع يديه في تكبيرات الصلاة بلا فرق بينه وبين غيره، كما نصّ بعضهم عليه [12]. (انظر: تكبير)
ز- تجدّد القدرة للمضطجع:
من تجدّد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها، ولا خلاف في ذلك، بل ادّعي الإجماع عليه [13]، فلو تجدّدت‌
[1] الحدائق 8: 79.
[2] مستند الشيعة 5: 60.
[3] الفقيه 1: 362، ح 1038. الوسائل 5: 485- 486، ب 1 من القيام، ح 16.
[4] الوسائل 5: 481، ب 1 من القيام، ح 2.
[5] مستند الشيعة 5: 61.
[6] الرياض 3: 376.
[7] الذخيرة: 263.
[8] مستند الشيعة 5: 61.
[9] مستند الشيعة 5: 62.
[10] حكاه في مستند الشيعة 5: 60.
[11] التذكرة 3: 119.
[12] الذكرى 3: 381. جامع المقاصد 2: 296.
[13] مستند الشيعة 5: 64.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست